رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل مناقشته غدًا بـ«الشيوخ».. موارد وأهداف صندوق الطوارئ الطبية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة، غدًا الأحد، مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.

ويهدف المشروع إلى إنشاء آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية الطبية  والعلاج و القضاء على قوائم الانتظار للمرضى  ودعم شراء الأدوية، وتمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين ومصابي الحروق وغيرها من  الاحتياجات حيث لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة تغطية تلك الاحتياجات.

وينشأ بموجب مشروع القانون صندوق يٌسمى "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.

ويستهدف القانون الجديد تحقيق الآتي:

1- القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها.

2- دعم شراء الأدوية.

3- مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.

4- ما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.


وحدد مشروع القانون موارد الصندوق، ويأتى فى مقدمتها:

1- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة فى التدخلات الطبية التى يغطيها الصندوق.
2- 3 % من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل محلية الصنع، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعدة للاستخدام فى غير الأغراض الزراعية، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء.
3- 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة.

ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

كما تضم موارد الصندوق، حسب المادة (10) المبالغ المالية التى يقدمها البنك المركزى المصرى والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، والهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الإدارة، عوائد استثمار أموال الصندوق، المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا للقانون رقم 51 لسنة 1981.