مفاجأة.. سفينة «إيفر جيفن» تحتوي على مواد خطيرة
قال محامو الاتحاد التعاوني للثروة المائية، إن السفينة الجانحة بقناة السويس «إيفر جيفن»، والمتحفظ عليها في البحيرات المرة، تحتوي على مواد خطيرة على متنها، مما يؤكد صحة احتجاز السفينة وعرضها على السلطات المختصة قبل مرورها المجرى الملاحي.
وطالب فريق الدفاع عن الجمعية التعاونية لسفن الصيد التعويض عن الأضرار التي أحدثتها السفينة بسبب التلوث المائي من مياه الصنبور الخاصة بالسفينة والتي أفرغتها في مياه قناة السويس بما يترتب عليه الضرر بالثروة السمكية والإنتاج السمكي على المدى البعيد، والالتماس بطلب خبير بالدعوى لتحديد كمية مياه الصنبور التي تم إفراغها في قناة السويس وتحديد قيمة الأضرار الناتجة عن ذلك، مع احتفاظ المتداخلين بحقهم في تحديد قيمة التعويض المطالب به في ضوء ما يسفر عنه تقرير الخبير والالتماس بإلزام هيئة قناة السويس وملاك السفينة تقديم مستند يثبت حجم وكمية المواد الملوثة للبيئة البحرية.
وطالب محامي الاتحاد التعاوني للثروة المائية التدخل في طلب صحة الحجز وهجوميا في طلب التعويض عن الأضرار التي أحدثتها السفينة بسبب التلوث والمخاطر على الأرواح ضد ملاك ومستأجري السفينة، مؤكدا أن السفينة تحمل مواد نووية لا يجوز مرورها قبل عرضها على السلطات المختصة مع وضع الاحتياطات اللازمة عبورها.
وأكد محامي جمعية صائدي الأسماك بالقابوطي في بورسعيد، أنه تم إلقاء 26 ألف طن من مياه الصابورة لتعويم السفينة مما يلوث البيئة البحرية ويعتبر تلوث بيولوجي له أضرار على صناعة الصيد في مصر.
وتنظر المحكمة برئاسة المستشار هاني علام رئيس الدائرة الأولي وعضوية كلا من المستشارين محمد الطحاوي وأحمد رياض بسكرتارية حامد أحمد أول جلسة للسفينة بعد إحالة القضية من دائرة الاستئناف لعدم الاختصاص.
كانت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية "الدائرة الاستئنافية"، قد أصدرت حكمًا الأحد الماضى، بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا وإحالة الدعوى المقامة من قناة السويس إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة غدٍ السبت لنظرها.
كما أصدرت المحكمة حكمًا فى الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة إيفرجيفن، برفض الاستئناف رقم 35 لسنة "14 ق" المقام من ملاك سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN طعنًا على الحكم الصادر برفض التظلم المقدم منهم على أمر الحجز التحفظي الموقع على السفينة، والذي سبق وأن أصدرته المحكمة الاقتصادية "الدائرة الثانية الإبتدائية" بجلسة 4 مايو الماضى.
وقالت هيئة قناة السويس، إنه بمقتضى حكم المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية برفض الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة إيفرجيفن، يتم استمرار الحجز التحفظي الموقع على السفينة.
ورغم قيام هيئة قناة السويس، بتقديم تسهيلات كبيرة للشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، لسداد التعويضات بعد بتخفيض قيمة التعويضات المطلوبة خلال التفاوض بنسبة 40%، حيث تم تخفيض المبلغ من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار، على أن يتم سداد 200 مليون دولار كدفعة مقدمة، فيما يتم سداد 350 مليون دولار الباقية كخطابات ضمان يتم إصدارها فى بنك من فئة الـ " A class"، فى مصر، وهو العرض الذى لم يلق قبولاً حتى الآن من الشركة المالكة، إلا أن مبلغ التقاضى حتى الآن أمام المحكمة هو 916 مليون دولار و526 ألف دولار و495 دولارًا، بالإضافة إلى الفوائد التجارية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى سداد المبلغ.
وقام المستشار نبيل زيدان، مدير عام شئون القانونية بهيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة بالهيئة، ممثل دفاع الهيئة، بتقديم كل المستندات للمحكمة الاقتصادية، والتي تفيد مطالبة الهيئة بقيمة التعويضات البالغة 916 مليون دولار وتشمل تكاليف أعمال الإنقاذ من "تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرها"، بالإضافة إلى تكاليف مكافأة الإنقاذ المحددة، وفقا لبنود القانون البحري وبما يتلاءم مع قيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها، فضلًا عن الخسائر المتمثلة في غرق إحدى اللنشات خلال أعمال الإنقاذ، والذي أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة وحملة التشكيك بقدرتها على حل الأزمة واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة.
ورد المستشار نبيل زيدان، على دفوع الشركة المالكة للسفينة بمسئولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح لها بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية بما نص عليه القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 في المواد من 282 إلى 290، ومفادها أن السفينة تظل تحت قيادة ربان السفينة خلال عبورها لقناة السويس وأثناء قيام المرشد بعمله عليها حيث يعد رأيه استرشاديًا وغير ملزم، كما يكون مجهز السفينة وحده هو المسئول عن أن أى أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أو بالسفينة ذاتها، مشيرًا إلى أن مشروعية مطالبة الهيئة بمكافأة الإنقاذ تأتي بما نصت عليه المادة 305 من القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأى عمل من أعمال الإنقاذ، وتعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة.