غدًا.. إعادة محاكمة 10 متهمين في أحداث قسم شرطة العرب
تستكمل محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، غدًا، برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، إعادة محاكمة 10 متهمين من عناصر الإخوان فى أحداث العنف التى وقعت بمحافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، حيث يواجهون تهم التحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وترويع المواطنين .
أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وقالت محكمة الموضوع الأولى فى حيثيات حكمها، إن وقائع الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة واطمأن ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى أنه وعلى إثر فض اعتصام رابعة والنهضة، قام المتهمون بالاتفاق فيما بينهم على عودة محمد مرسى، وعقدوا العزم وبيتوا النية على تنفيذ هذا الأمر وفى سبيل ذلك وتنفيذا له قاموا بتحريض المتعاطفين معهم على ارتكاب أعمال شغب وعنف فى مدينة بورسعيد وإرهاب المواطنين بها، مستخدمين أسلحة نارية وخرطوش ومستغلين منابر المساجد ومنها مسجد التوحيد ببورسعيد على تحريض المواطنين وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية على ارتكاب الأفعال الإجرامية.
تعريفات ألفاظ الإرهاب في القانون
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.