رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط مسجل خطر وعاطل بأسلحة ومخدرات في القليوبية

متهم
متهم

نجح رجال قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية في ضبط مسجل خطر بحوزته أسلحة ومخدرات في القليوبية. 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة طوخ مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال ركوبهما سيارة ملاكي ملك وقيادة أحدهما بدائرة المركز وبحوزتهما (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – كمية من مخدر الشادو – مبلغ مالي - 4 هواتف محمولة )، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهما، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة الاتجار في السلاح

حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، و نصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).

يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.