«النواب» يعدل مسمى «أطفال الشوارع» بقانون صندوق الوقف الخيري
أجرى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تعديلا على المسمى الوارد لأطفال الشوارع ضمن مشروع قانون بإنشاء صندوق الوقف الخيري.
وكانت البداية بطلب النائب حسن المير بتغيير مسمى أطفال الشوارع في مشروع قانون صندوق الوقف الخيرى إلى "أطفال بلا مأوى"، والوارد فى المادة الثانية من مشروع القانون.
وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالي: "يجب النظر إلى أطفال الشوارع بمنظور إنساني، لذلك أرى أن نغير مسمى أطفال الشوارع إلى عبارة أطفال بلا مأوى وفقا لمقترح النائب حسن المير".
وأضاف: "يجب إجراء هذا التعديل في سائر نصوص القانون لأنه أكثر إنسانية".
وتنص المادة الثانية من مشروع قانون بإنشاء صندوق الوقف الخيرى على: يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها:
1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.
2- دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
3- المساهمة في تطوير العشوائيات.
4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى.
5- المساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، جدلا واسعا حول مسمى مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعدما اقترح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، تعديل مسمى مشروع القانون، المقدم من اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة باسم مشروع قانون إنشاء صندوق الاستثمار الخيري، ليصبح كما جاء في المشروع المقدم من الحكومة ووافق عليه مجلس الشيوخ باسم مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري.
وبرر سعد الدين، مقترحه بالتعديل، بأن دور الصندوق لا يتوقف على استثمار أموال الوقف فقط، وإنما إدارة أموال الوقف واستخدامها.
وهنا طلب الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية، التعقيب على مقترح وكيل البرلمان، موضحا أن هناك فارق بين الشجرة وثمرتها، حيث أن مشروع القانون المعروض للمناقشة يتعلق بثمرة الأوقاف وهى أموال الوقف لاستثمارها وتعظيم العائد منها، إنما أصل الشجرة وهي الوقف فله قانون أخر ينظمه.