رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل تخفيض قناة السويس قيمة تعويض السفينة الجانحة لـ550 مليون دولار

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنهم خفضوا طلب التعويض من 916 مليون دولار لـ550 مليون من الشركة المالكة للسفينة البنمية “إيفيرجيفن” التي جنحت في قناة السويس، لتكون أقل من سعر البضاعة المتواجدة عليها، مشيراً إلى أن الهيئة طلبت من الشركة معرفة سعر البضاعة المتواجدة عليها، إلا أن الشركة لم تمدنا بأسعار البضاعة، مضيفاً أن الهيئة أجرت بحثاً عن سعر البضاعة واكتشفنا أن سعر البضاعة 3 مليار دولار، ولذلك طلبت هيئة قناة السويس مبلغ 916 مليون دولار كتعويض.

وأضاف ربيع، أنه عقب اكتشاف وصول سعر البضاعة لـ3 مليارات دولار، قالت الشركة أن سعر البضاعة 775 مليون دولار وثمن المركب 140 مليون دولار، لذلك خفضنا مبلغ التعويض لـ550 مليون دولار، مشيراً إلى أن هدف الهيئة ليس الربح ولكن لتعويض الخسائر التي تكبدتها طوال فترة جنوح السفينة، سواء تكلفة التعويم، أو توقف السفن، فضلاً عن الأضرار التي تكبدتها عدد من وحدات الهيئة، مضيفاً: "منحنا لهم تسهيلات في الدفع، إذ سيدفعون 250 مليون دولار كاش والبقية سيتم تقسيطها بعد الضمان في بنك من بنوك مصر المعتمدة".

وأوضح الفريق أسامة ربيع، أن هيئة قناة السويس، متعاونة بشكل كبير مع الشركة، حيث طلب مننا عودة 2 من طاقم السفينة لبلدهم في ظروف إنسانية، واستجبنا لهم على الفور، كما طلبوا القنصلية الهندية تلتقي بطاقم السفينة ووافقنا، مشيراً أن هيئة قناة السويس تستجيب لكافة مطالبهم ونتجاوب معهم، وتسعى للوصول لحل في أسرع وقت.

وأكد الفريق أسامة ربيع، أنه رغم تخفيض مبلغ التعويض من 916 مليون دولار لـ 550 مليون دولار لسرعة الوصول لحل، إلا أن الشركة ما زالت تماطل، حيث عرضت تعويض القناة وكافة الخسائر بـ150 مليون دولار،  مضيفاً أن قناة السويس مازالت فاتحة باب التفاوض من جانبها على رغم أن القضية مازالت في القضاء، الا أنها لضمان حق مصر، وحال عدم استجابتهم للمفاوضات ستسمر القضية في المحكمة لحين صدور قرارها.

ورداً على دفاع الشركة المالكة للسفينة، والذي أكد أن قناة السويس هي المسئول عن الحادث بسبب سوء الأحوال الجوية، قال رئيس الهيئة، إن لائحة قناة السويس واضحة وكافة السفن العابرة متسلمة نسخة منها، أن القبطان هو المسؤل الأول والأخير عن السفينة، وفي حالة طلب القبطان عدم عبوره لقناة السويس بسبب سرعة الرياح أو أي سبب آخر، لا يدخل لقناة السويس هذا حقه تماماً ويظل في منطقة الانتظار لحين طلبه بعبور المجرى الملاحي، وحدث ذلك عدة مرات من قبل، كما من حقه تغيير المرشد في حالة عدم تعاونه معه نغيره بمرشد آخر، مشيراً أن قبطان السفينة لم يطلب الانتظار لسوء الأحوال الجوية، ولم يطلب تغيير المرشد، وقبله عبرت قناة السويس 13 سفينة آخرى بشكل طبيعي، موضحاً أن الشركة تحاول إيجاد مخرج قانوني للخروج من هذه الأزمة والتهرب من التعويضات، مؤكداً أن قناة السويس ليس عليها أي مسؤلية تماماً.

وأوضح أن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي حالياً في قناة السويس، فحركة الملاحة في شهر أبريل الماضي 1814 بزيادة 4.8%  في نفس الشهر من العام الماضي 1731 سفينة.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، أن أرباح قناة السويس لم تتأثر بعد جنوح السفينة، مشيراً إلى أن إيراد القناة في عام 2020 كان 476 مليون دولار مقابل 551 مليون دولار في هذا العام، أي بزيادة قدرها 15.8%، كما زاد عدد السفن والحمولة الصافية. 

وكانت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برئاسة المستشار عصام القزاز، قررت في الدعوى رقم 23 لسنة 14/ق، بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بالنظر الدعوى الخاصة بتثبيت الدين والحجز في واقعة جنوح السفينة إيفر جيفن، المقامة من هيئة قناة السويس وإحالتها للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية إلى جلسة 29 مايو الجارى.

كما قبلت المحكمة التظلم شكلًا ورفض موضوع الدعوى بنظر عدم تثبيت الدين والحجز وفي الاستئناف رقم 35 لسنة 14/ق والخاص بالتظلم من أمر تأييد الحجز التحفظي علي السفينة، جدلاً واسعاً حول عدم اختصاصها.

وحصلت (الدستور) على أسباب عدم اختصاص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية نوعيًا بنظر دعوى ثبوت الدين وصحة الحجز التحفظي، ما استند إليه المحاميان حازم بركات وأشرف السويفي (دفاع الشركة المالكة للسفينة إيفرجيفين)، في عدم اختصاص المحكمة القضية في هذه القضية.

تعد الدوائر الابتدائية هى المختصة نوعيًا بنظر دعوي ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظي استنادًا لأحكام قانون التجارة البحري والتي جاءت علي النحو التالي: "نصت المادة 65 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، كما على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وصحة الحجز أمام المحكمة الابتدائية التي وقع الحجز فى دائرتها خلال الثمانية الأيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه لم إلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.

كما أن الفقرة الثانية من المادة 66 من القانون ذاته تنص علي " ويجوز استئناف الحكم أيا كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره "

ومن جماع النصين السابقين يَبِينُ أن الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية هى المختصة نوعيا بنظر دعوي ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظي، وهذا تصريحاً بعبارة نص المادة 65 والتي جاء نصها علي النحو التالي " على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وصحة الحجز أمام المحكمة الابتدائية"، وكذا بدلالة المنطوق أو مقتضي النص، عندما نصت المادة 66 من أن الحكم الصادر في الدعوي قابلا للاستئناف خلال 15 يوما أيا كان مقدار الدين" وهو مالا يتصور تحققه إلا إذا صدر الحكم من دائرة ابتدائية ، لأنه لو صدر من دائرة استئنافية فلا يمكن استئنافه وبهذا يتم تعطيل نص المادة 66 /2 من القانون عندما تقادم الدعوي أمام الدائرة الاستئنافية.
 

وهذا الاختصاص النوعي للدوائر الابتدائية بنظر دعوي ثبوت الدين وصحة الحجز يتقارب مع اختصاص الدوائر الابتدائية للمحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوي المتعلقة والناشئة عن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس ولو تجاوزت قيمتها عشرة ملايين جنية مصري .( المادة 2/1 من القانون رقم 11 لسنة 2018 بشان تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وكذا المادة 7 من القانون 120 لسنة 2008).
 

وفي ذلك، قضت محكمة النقض بأن "نصت المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائى) على أنه: "فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها.

المحكمة المختصة هى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، كما نصت المادة ٢(١) من ذات القانون على أنه "تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى"، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية.