بواسطة «الشطة».. مباحث النزهة تضبط لص سرق حقيبة يد من سيدة بالإكراه
نجحت مباحث النزهة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة في ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بسرقة حقيبة يد إحدى السيدات بالإكراه.
و تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من المقدم محمد جهاد سلطان رئيس مباحث النزهة، يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وبحوزته (حقيبة يد حريمى بداخلها "مبلغ مالى – متعلقات شخصية" مجهولين المصدر - سلاح أبيض - كيس شطة).
- اعترافات المتهم
بمواجهته عن مصدر المضبوطات حيازته إعترف بسرقة الحقيبة وبداخلها المضبوطات من إحدى السيدات حال سيرها بدائرة القسم كرهاً عنها ، عقب قيامه بإلقاء "مسحوق الشطة" المضبوط بحوزته على وجهها ، كما أضاف بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بسرقتها بالإكراه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.-
- عقوبة السرقة بالإكراه
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
- حالات العقوبة بالسجن المشدد
كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".
والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.