«الشيوخ» يوقف مناقشاته حول مشروع قانون المحميات الطبيعية
أكد مجدي سليم عضو مجلس الشيوخ، أن لجان المجلس الـ14 يكثفون من اجتماعاتهم لبحث عدد كبير من مشاريع القوانين المحالة إليهم منها ـ مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخداماتها، مشروع قانون العمل ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1972 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، ومشروع قانون المالية العامة الموحد، ومشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى، ومشروع قانون بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.
وأشار عضو مجلس الشيوخ في تصريحات لـ«الدستور» إلى أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد طالبت مجلس الشيوخ بوقف المناقشات حول مشروع قانون المحميات الطبيعية، حتى يتسنى للحكومة إعداد مشروع قانون البيئة، بحيث يكون شامل ومتكامل لكل أركان المواد القانونية اللازمة للحفاظ على البيئة وضم مشروع قانون المحميات كأحد فصول قانون البيئة، لافتًا إلى أن لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ أوقف المناقشات حول مشروع القانون الذي يضم 29 مادة بعدما كانت اللجنة قد قطعت شوطًا كبيرًا فيه انتظارا للمشروع الموحد للبيئة الذي ستقدمه الحكومة.
وكان مجلس النواب السابق قد ناقش مشروع قانون المحميات وأقرته لجنة البيئة، إلا أنه لم يعرض على الجلسة العامة لإقراره وتمت إحالته لمجلس الشيوخ لإبداء الرأي حوله.
ونص مشروع قانون المحميات الطبيعية على إنشاء "الهيئة العامة للمحميات الطبيعية" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تتبع الوزير المختص، ويكون مقرها مدينة القاهرة، يجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها فى المحافظات التى توجد بها محميات طبيعية، وتباشر الاختصاصات المحددة لها على الوجه المبين فى هذا القانون، ولها فى سبيل تحقيق أهدافها ما يلى:
1- تحديد الأماكن التى تدخل فى مفهوم حكم المحميات ، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارات المعينة والجهات الأمنية.
2- إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها ووضع الضوابط والمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة لاستغلالها بما يتفق وأغراض الهيئة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون.
3- رسم السياسة العامة وإعداد استراتيجيات التنمية الاقتصادية فى المحميات الطبيعية ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية بعناصرها المتعددة بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية.