رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة 10 متهمين بأحداث قسم شرطة العرب لـ 27 مايو

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، تأجيل إعادة محاكمة 10 متهمين من عناصر الإخوان فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، فى اتهماهم بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وترويع المواطنين لجلسة 27 مايو الجاري.   

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.

(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.