جهود مكثفة لكشف غموض مقتل «رضيعة» وسرقة قرطها الذهبى بالمحلة
تكثف مباحث مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية جهودها لكشف غموض مصرع طفله رضيعة خنقا بعد سرقة القرط الذهبي الخاص بها
حيث شهدت عزبة شيم التابعة لقرية طنبارة بمركز المحلة الكبرى قيام عدد من اللصوص بقتل طفلة رضيعة خنقا بهدف سرقة قرطها الذهبى وعشرون جنيها .
تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمقتل الطفلة ح س أ شيمى تبلغ من العمر أيام على يد عدد من اللصوص بهدف سرقة مبلغ ٢٠ جنيه وقرطها الذهبى وشروعهم فى قتل الأم خنقا .
وانتقلت قوة من مباحث مركز المحلة الكبرى، إلى موقع الحادث وتبين من خلال سؤال الأم المجنى عليها وتدعى " رم ا " أنها سمعت بكاء الطفلة داخل غرفتها وعندما هرعت إليها فوجئت باللصوص يقومون بخنق طفلتها وسرقة مبلغ مالى وقيراطها الذهبى، مستغلين خروج الزوج لعمله كعادته بعد الفطار، وعندما استغاثت حاول قتلها خنقا حتى فقدت الوعى وفروا هاربين .
وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين من خلال الكشف عن كاميرات المراقبة بالمنطقة للتعرف على هويتهم، كما جرى نقل الأم الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لاخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.