النقابة ترفض المقترح
البرلمان يخاطب «المحامين» بشأن إلغاء رسوم التصديق على العقود
كشف رجائي عطية، نقيب المحامين عن تلقيه خطابًا من رئيس مجلس النواب، يشير فيه إلى أن أحد أعضاء المجلس تقدم بمشروع مقترح استبدال نص المادة 59 من قانون المحاماة بنص آخر، يتضمن اقتراحا بإلغاء تحصيل نقابة المحامين أي رسوم أو مصاريف تحت أي مسمى مقابل التصديق على العقود.
أضاف نقيب المحامين، في بيان الأحد: طلب الأستاذ رئيس المجلس أن أوافيه برأي النقابة في سند التعديل المقترح، إعمالًا لنص المادة 77 من الدستور، لافتًا في رده على الخطاب: لقلّة فرص العمل المتاحة لخريجى كليات الحقوق التى تتزايد وتتزايد أعداد خريجيها، فإن نقابة المحامين تقوم بواجبها في توازن وأمان المجتمع، فتقبل فى جداولها أعدادًا كبيرة، مراعيةً أن الخريجين والخريجات من كليات الحقوق من حقهم العمل، وهو حق دستورى وواجب، لم تبخل نقابة المحامين في إتاحة هذا الحق لهم ، قائمة بواجبها في المجتمع.
وتابع: "ليس يفوت أيضًا، أن تضخم أعداد المحامين زيادة كبيرة، نتيجة ما ألمحنا إليه، قد نجم عنه قلّة بل ندرة فرص العمل أمامهم بالقياس إلى الأعداد المتزايدة منهم، معلقًا: أول ما نرى أن النص المقترح لم يتفطن إليه، أنه يقلص تقليصًا شديدًا ومؤثرًا ومدمرًا من فرص المحامين والمحاميات فى العمل، بل وفى المعاش والعلاج، ويغلق فى وجه عملهم وحياتهم بابًا أساسيًّا إغلاقًا يكاد يكون تامًّا، وبصورة لا أتحرج من أن أبدى أن فيها مسحة من العداء للمحامين ورسالة المحاماة .
وأكد: "النص المقترح فى إغراقه فى هذا الاتجاه، لم يراع لا التوازن، ولا أثر ذلك على فئة مهمة من فئات المجتمع، فرفع الحد المقرر فى نص المادة (59) والموجب توقيعه من محام لإجازة تسجيل العقود بالشهر العقاري، رفعه من عشرين ألف جنيه فأكثر، إلى خمسمائة ألف جنيه فأكثر!!!، وفاته أن صياغة العقود مهمة قانونية فنية بالغة الأهمية، تسرى على العقود بعامة أيًّا كانت قيمتها، وتقى مراجعتها وضبطها، تقى مما ينجم عن سوء وضعف وخطأ الصياغة من ضياع الحقوق وكثرة المنازعات وزيادة أعباء القضاء ــ كمًّا وكيفًا ــ فى القضايا التى تُرفع إليه بسبب كثرة المنازعات الناجمة عن سوء وخطأ صياغة العقود.
ونوه: "لم يتفطن النص المقترح إلى أنه يؤدى إلى هدم نقابة المحامين وتدمير مورد من أهم مواردها التى تكفل القيام بواجباتها التى تنعكس على المجتمع بأسره، وخالف المبادئ الدستورية المتمثلة فى حق العمل للأشخاص الطبيعية والمعنوية، لقاء مقابل فإذا كانت الرسوم تستلزم صدور قانون، فلماذا لا يصدر هذا القانون أو يراعى التعديل المقترح للمادة تضمين النص ما يحقق الغطاء القانونى لمسمى الرسوم.