رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو «حقوق إنسان النواب»: مصر خالية تمامًا من التعذيب الممنهج

النائب أحمد نشأت
النائب أحمد نشأت منصور

أكد النائب أحمد نشأت منصور، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر خالية تماما من التعذيب الممنهج، ولا يوجد تعذيب فى أقسام ومراكز الشرطة.

وأضاف منصور فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن عصر التعذيب فى أقسام الشرطة انتهى تمامّا، لافتّا إلى أن جميع التحقيقات تخضع للقانون والدستور.

 

وأكد أن الدولة المصرية تلتزم بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها، مشيرّا إلى أن هناك إجراءات قانونية تتم، وأن كل السجون تخضع لرقابة النيابة العامة.

وكانت قد قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص بإجماع الاَراء برفض الطعن رقم 38647 لسنة 62 قضائية عليا وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى رقم (90) لسنة 13 قضائية بجلسة 11 يناير 2016 برفض الدعوى المقامة من (أ.ى.ا) أحد المتشددين ضد وزير الداخلية وأحد الضباط طالباً إلزامهما متضامنين بأن يؤديا له تعويضًا عما زعمه من أنه تعرض للتعذيب، حينما تم القبض عليه بقسم شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

وهو ما رفضته المحكمة فى أربع عشرة صفحة تثبت انتفاء شبهة ممنهجة التعذيب عن جهاز الأمن المصرى من خلال ما سطره هذا الحكم المستنير من مبادئ وأدلة قاطعة تعكس مدى التزام منهج وزارة الداخلية المصرية برعاية معايير حقوق الإنسان، وأنها لا تتستر على أى واقعة يمكن أن يرتكبها أحد ضباطها.

وقالت محكمة القضاء الإدارى برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الدولة المصرية بموجب دستورها تحترم التزاماتها الدولية وتلتزم بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها، باعتباره العمق الاستراتيجى لفكر الدولة القائم على التنمية الشاملة، وأن وزارة الداخلية لم تنتهج ثمة تعذيب ممنهج على المدعى كما ادعى بهتاناً، فالشرطة فى خدمة الشعب وولاؤها له وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة وتحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأن الدستور المصرى كان حريصًا على أن كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا.