زوجها طلقها.. انتحار ربة منزل بالسنطة في الغربية
انتحرت ربة منزل داخل منزلها بمدينة السنطة، بعد أن طلقها زوجها، وتم نقلها للمستشفى العام في حالة خطيرة إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق.
وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مستشفى السنطة العام باستقبال ربة منزل مقيمة بقرية مسهلة التابعة لذات الناحية فى حالة إعياء شديد ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها، حيث تبين من التحريات أنها تناولت كمية كبيرة من سم الفئران مما تسبب فى إصابتها بحالة تسمم شديدة.
وقرر زوج الضحية أنه نشبت مشاجرة بينهما وقال لها (إنتى طالق ) فساءت حالتها النفسية وبعدها فوجئ بها ملقاة على الأرض فى حالة إعياء شديد وعثر على علبة سم فئران بجوارها وحاول نقلها إلى المستشفى لإسعافها، وقد انتقلت قوات المباحث إلى مكان الواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
يذكر أن فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.