بعد إقرارها في الجلسة العامة.. شروط «النواب» في تشغيل تجارة المفلس
حددت التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب على قانون تنظيم الصلح الواقي من الإفلاس، والتي أقرتها الجلسة العامة اليوم الأحد، الشروط الواجب توافرها للموافقة على تشغيل تجارة المفلس.
وجاءت تلك الشروط في المادة 191 من القانون إذ نصت على أنه في حالة تشغيل تجارة المفلس وفقا لحكم المادة 163 من هذا القانون ، يؤخذ رأي الدائنين في الاستمرار في خطة التشغيل خلال الاجتماع المنصوص عليه في المادة 189 من هذا القانون، فإن رفضوا، أو في حالة عدم تشغيل تجارة المفلس، يتم التصويت على ندب لجنة إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة الهيكلة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون. فإذا رفض الدائنون التصويت على ندب لجنة إعادة الهيكلة، يؤخذ رأيهم في البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمن شأة عاملة على أن يستمر التشغيل لحين إتمام البيع، فإن رفضوا يتم التصويت على تصفية األصول األساسية لمباشرة تجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة. وفي جميع األحوال، يكون اتخاذ القرارات بموافقة أغلبية الدائنين.
يأتي هذا فيما تجيز المادة 163 من القانون لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمينها أو طلب المفلس أن يندب لجنة إعادة الهيكلة لوضع خطة استمرار تشغيل تجارة المفلس إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين. ويعين قاضي التفليسة بناء على اقتراح اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة، وبعد أخذ رأي أمين التفليسة، من يتولى إدارة المتجر بناء على خطة التشغيل ويحدد أجره، كما يجوز تعيين المفلس لإلدارة ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه بديلا عن الإعانة.
ويشرف أمين التفليسة على من يعين للإدارة، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى قاضي التفليسة عن سير التجارة. ويجوز للمفلس وألمين التفليسة الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة برفض ندب اللجنة أو تنفيذ خطة التشغيل.
بينما تلزم المادة 189 من القانون قاضى التفليسة بدعوة الدائنين إثر قيام حالة الاتحاد للمداولة فى شئون التفليسة والنظر فى إبقاء أمين التفليسة أو تغييره، ويسمى فى هذه المرحلة أمين الاتحاد، وللدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك فى هذه المداولات والتصويت دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم.
وإذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير أمين التفليسة وجب على قاضى التفليسة تعيين غيره فورًا، فإن أجمع الدائنون على تسمية أمين، بخلاف صاحب الدور، يستجيب قاضى التفليسة لاختيارهم.
فيما يلتزم أمين التفليسة السابق بأن يقدم إلى أمين الاتحاد فى الميعاد الذى يعينه قاضى التفليسة وبحضوره حسابًا عن إدارته ويخطر المدين بميعاد تقديم الحساب، ويجوز للمحكمة المختصة بناءً على طلب قاضى التفليسة تغيير أمين اتحاد الدائنين إذا أخل بواجباته.
وتوضح المادة 18 عملية إعادة الهيكلة، مشيرة إلى أنها تهدف إلى وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية تتضمن كيفية خروجه من مرحلة الاضطراب المالى والإدارى وسداد ديونه مع بيان مصادر التمويل المقترحة، ويكون ذلك بعدة طرق منها إعادة تقييم الأصول، وإعادة هيكلة الديون ومنها ديون الدولة، وزيادة رأس المال، وزيادة التدفقات النقدية الداخلية، وخفض التدفقات النقدية الخارجية، وإعادة الهيكلة الإدارية.