ضوابط البرلمان للموافقة على إعادة هيكلة ديون الشركات المتعثرة
أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في المجلس، حول التعديلات التي قدمتها الحكومة على بعض أحكام تنظيم الصلح الواقي من الإفلاس، والتي تقدم العديد من المميزات للشركات والأنشطة التجارية والصناعية المتعثرة في سداد مستحقات البنوك، حيث يجيز منح المدين آجالًا للوفاء بالدين أو الفوائد، أو التنازل عن كل أو جزء من الدين أو الفوائد بدون مقابل، أو بمقابل تملك أصل من أصول المدين أو المشاركة في تجارته.
كما منح القانون المحكمة الحق في الأمر بحكم التصديق على الصلح باستبقاء أمين الصلح أو استبداله، ولها أن تأمر بتعيين رقيب، وذلك كله بناء على تقرير من قاضي الصلح، حيث أجاز القانون لقاضي الصلح في أي وقت أن يطلب من المحكمة المختصة عزل أو استبدال أي من أمين الصلح أو الرقيب إذا ثبت له تقصيره في أداء العمل المكلف به أو مخالفة خطة الصلح، ويكون الحكم الصادر من المحكمة نهائي.
لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمينها أو طلب المفلس أن يندب لجنة إعادة الهيكلة لوضع خطة الستمرار تشغيل تجارة المفلس إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين.
ويعين قاضي التفليسة بناء على اقتراح اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة، وبعد أخذ رأي أمين التفليسة، من يتولى إدارة المتجر بناء على خطة التشغيل ويحدد أجره، كما يجوز تعيين المفلس لإلدارة ويعتبر األجر الذي يحصل عليه بديال عن الإعانة.
ويشرف أمين التفليسة على من يعين لإلدارة، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى قاضي التفليسة عن سير التجارة، فيما يجوز للمفلس وألمين التفليسة الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة برفض ندب اللجنة أو تنفيذ خطة التشغيل.
وفي حال تم تحقيق الديون وأسفرت التفليسة، في أي من مراحلها، عن عدم وجود ديون مقبولة فيها، أو وجود ديون متمثلة في غرامات جنائية أو ضرائب ورسوم على اختالف أنواعها أو تأمينات اجتماعية، أو وجود دائن واحد فقط، أو اجتمعت الديون في يد دائن واحد.