معلومة قانونية..
عقوبة تكدير السلم العام تصل للحبس سنة
تقدم جريدة «الدستور»، بعض المعلومات القانونية، لتبسيط سير الإجراءات على المواطنين، تخفيفًا عن كاهل القضاء، وفي هذا الإطار نقدم في السطور التالية عقوبة تكدير السلم العام.
وقال المحامي أحمد محي الدين، إن المادة رقم 188 من قانون العقوبات نصت على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة 80 فقرة (د) من قانون العقوبات على أن “ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، كل مصري أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأى طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
السيادة للشعب
وتنص المادة 4 من الدستور المصري على أن"السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور."
وفي سياق منفصل وجهت النيابة العامة تهم تكدير السلم العام لـ 5 متهمين من جماعة الإخوان، وقررت تجديد حبسهم 15 يومًا احتياطيًا على خلفية التحقيقات التي تُجرى مع المتهمين بمعرفة النيابة، فى اتهامهم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.