كيف حمى «الصلح الواقي» حقوق الدائنين وأصحاب النشاط في قضايا التفليسة؟
شدد قانون الصلح الواقي من الإفلاس الذي أقره مجلس النواب مارس الماضي، على وضع الضمانات التي تكفل الحفاظ على حقوق الدائنين والتجار المفلسين عند التعامل مع قضايا التفليسة، بما يضمن حصول الدائنين على حقوقهم، من خلال التحقق من جدية التاجر المفلس من خلال ما يلي:
قضى القانون بعدم قبول طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلا إذا كان المدين قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري وبالدفاتر التجارية.
في السياق ذاته، أقر بعدم جواز تقدم الشركة المدينة طلب الصلح الواقي إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة، وذلك بحسب نوع الشركة.
وفي حال استيفاء الشروط السابقة يقدم طلب الصلح الواقي من المدين إلى رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة المختصة على أن يتضمن أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح متضمنة كيفية سداد المديونيات، وترتيبها، ومقترح تقسيم الدائنين إلى فئات وفقًا لطبيعة الدين ونوعه والتمويل المقترح، مع بيان مقداره، وفائدته، وجهة التمويل، ومدته، وكيفية تنفيذ هذه المقترحات.
وإمعانًا في الحفاظ على مصلحة اطراف دعوى التفليسة، قضى القانون بتعيين أمين الصلح من بين الأشخاص أو الشركات أصحاب الخبرة في مجال التحليل المالي المقيدين بجدول أمناء الصلح من بين خبراء إدارة الإفلاس، ويدون أمين الصلح جميع الأعمال المتعلقة بالصلح في دفتر خاص، و يضع قاضي الصلح توقيعه أو ختمه عليه ، كما أقر بحق أطراف الصلح الاطلاع عليه.
كما أجاز القانون الطعن على قرارات قاضي الصلح، محددًا اجراءات ذلك، إذ أشار إلى التقدم بهذا الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، خلال 10 أيام من تاريخ إيداع القرار، وتعلن لذوي الشأن، على أن تلتزم المحكمة بنظره في أول جلسة، شرط ألا يشترك قاضي الصلح في نظر الطعن، وأن يكون الحكم الصادر فيه نهائيًا.
كما أجاز القانون الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي الصلح بقبول الدين أو رفضه خلال 10 أيام من تاريخ إيداع القرار، فيما لا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك
ويعين قاضي الصلح بعد الانتهاء من تحقيق الديون ميعادا لاجتماع الدائنين يتولى رئاسته. ويجوز لكل من الدائن والمدين أن ينيب عنه وكيلًا خاصًا مفوضًا لارأي في حضور الاجتماع، ويدعو قاضي الصلح الدائنين المقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا للحضور في أول اجتماع للتصويت على بقاء أمين الصلح أو استبداله، وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأية وسيلة إلكترونية يحددها الأطراف، ويجوز لقاضي الصلح أن يأمر بنشر الدعوة في صحيفة يومية يعينها.