أقرها البرلمان مؤخرًا
هل يحق للورثة إدارة نشاط التاجر المفلس بعد وفاته؟ القانون يجيب
حرص مجلس النواب في تعديلاته الأخيرة، التي أدخلها على قانون الصلح الواقي من الإفلاس، على مراعاة حالة «التّفليسة» التي تقع في حالات الوفاة، حيث أجاز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته، وذلك بناءً على طلب ورثته والموصي إليهم خلال السنة التالية للوفاة، شريطة موافقتهم جميعًا.
ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبي ودعوتي شهر الإفلاس والصلح الواقي منه إلى حين البت في طلب إعادة الهيكلة.
في السياق ذاته، أكد القانون عدم جواز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إلا بعد مرور 3 أشهر من رفض أو حفظ الطلب السابق، وفي جميع الأحوال لا يوقف التقدم بهذا الطلب الأخير طلبي ودعوتي شهر الإفلاس والصلح الواقي منه.
وعقب ذلك، ترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريرا إلى قاضي الإفلاس خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، متضمنًا رأيها عن سبب اضطراب أعمال التاجر وجدوى إعادة الهيكلة والخطة المقترحة لذلك، ويجوز مد هذه المدة بإذن قاضي الإفلاس لمدة مماثلة، على أن يتم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة في مدة لا تزيد على 5 سنوات، يجوز مدها من القاضي بناء على طلب أي من أطراف الخطة أو المعاون لمدة سنتين أخريين بشرط موافقة جميع أطراف الخطة، وفي حال عدم اتفاق جميع الورثة والموصي إليهم على إعادة الهيكلة يأمر قاضى الإفلاس بحفظ طلب إعادة الهيكلة.
وشدد القانون على عدم قبول طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلا إذا كان المدين قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب، وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري وبالدفاتر التجارية. ولا يجوز للشركة المدينةطلب الصلح الواقي إلاّ بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة، وذلكبحسب نوع الشركة.
وإذا لم يتم التوصل إلى التسوية يرفض قاضي الإفلاس الطلب وفي هذه الحالة يكون لمقدمه رفع الدعوى خلال شهر من تاريخ رفضه وإلا سقط حقه في رفعها، وفي جميع الأحوال لا يكون له التقدم بطلب آخر مماثل إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ البت في الطلب الأول، ولا يوقف التقدم بالطلب الآخر طلبي أو دعويي شهر الإفلاس والصلح الواقي منه.