بناء على حكم قضائي
نقيب المحامين: إسقاط قيد مدرس بـ «شريعة الأزهر» من جداول النقابة
أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارًا بشأن طلب الدكتور خالد كمال أحمد إدريس، المدرس بكلية الشريعة والقانون، تنفيذ الحكم الرقيم 5679/132 ق بتاريخ 21/6/2017، بتنفيذ الحكم بمنطوقه والقاضي بإلغاء قرار لجنة القيد بجدول المحامين وقيده بالجدول العام للحضور أمام محاكم الاستئناف، إلى جانب سقوط قيد المنفذ له الحكم سقوطًا تلقائيًا من جدول المحامين المشتغلين، وينقل تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين ويخطر بذلك بكتاب موصى عليه، ويتم إخطار نقابته الفرعية بذلك.
- نص القرار
ونص القرار على، أنه بشأن طلب الدكتور خالد كمال أحمد إدريس المدرس بكلية الشريعة والقانون، تنفيذ الحكم الرقيم 5679/132 ق بتاريخ 21/6/2017، ينفذ الحكم ونظرًا لأن طالب التنفيذ يشغل وظيفة عامة مدرس في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وحالة كونه مدرسًا وليس أستاذًا، ومن ثم لا ينطبق عليه الاستثناء المقرر بالفقرة /2 من المادة 39 من قانون المحاماة، والتي اشترطت فقرتها رقم (2) أن الشاغل لوظيفة عامة من هذا الشرط أن يكون «أستاذًا» في مادة القانون بالجامعات المصرية، بينما الطالب لا يزال « مدرسًا»، ولا محل لاستثنائه من شرط ألا يكون موظفًا عامًا، والوارد بالفقرة (2) للمادة /14 من قانون المحاماة، بينما الطالب موظف عام، ومن ثم يتعين طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المحاماة، بسقوط قيده بقوة القانون دون حاجة إلى صدور قرار بذلك، نظرًا لافتقاده أحد الشروط الواردة المقررة في المادة /13 محاماة، وهو شرط ألا يكون موظفًا عامًا.
ومن ثم وعليه قررنا، ينفذ الحكم بمنطوقه، والقاضي بإلغاء قرار لجنة القيد بجدول المحامين وقيده بالجدول العام للحضور أمام محاكم الاستئناف، و سقوط قيد المنفذ له الحكم سقوطًا تلقائيًا من جدول المحامين المشتغلين، وينقل تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين ويخطر بذلك بكتاب موصى عليه، ويتم إخطار نقابته الفرعية بذلك