بعد واقعة «فتاة الجلالة».. ما عقوبة التعدي على حرمات الحياة الخاصة؟
ناشدت النيابة العامة، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، في بيان لها عن تفاصيل وفاة فتاة بطريق الجلالة، المواطنين بعدم الخوض في حرمات الحياة الخاصة.
وأشارت النيابة في بيانها إلى أن البحث في مدى إقبالها على الانتحار من عدمه هو أمر لا يؤثر في الجريمة الجنائية محلِّ التحقيق، بل إنه من شأنه المساس بحُرمات الحياة الخاصة التي لا صلة لها بالواقعة الجنائية، ومِن ثَمَّ فإنه من غير الجائز الخوض فيها وتداول مادة الحديث عنها بين عموم الناس، مما قد يشكل جريمة يُعاقَب عليها قانونًا.
وفي هذا التقرير نوضح ما هي حرمة الحياة الخاصة وكيف نص عليها الدستور والقانون.
شدد الدستور في أكثر من مادة على حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، واندرجت تحت باب الحقوق والحريات والواجبات العامة.
فنجد أن المادة 57 من الدستور، نصت على أنه للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون.
كما نصت المادة 99 من الدستور على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.
كما وضع قانون العقوبات ضوابط صارمة للحفاظ على حرمة الحياة الخاصة فقرر في المادة 309 منه، على تجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن بارتكاب عدد من الأفعال فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضا المجنى عليه، من بينها استراق السمع أو تسجيل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون، وتجريم إذاعته تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة فى المادة السابقة إذا كان بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.