نظر عدم دستورية قانون المواريث اليوم
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، دعوى مطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944، المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية لمخالفة الدستور.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 10 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية.
وتنص المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، على أنّه "يستحق الإرث بموت المورّث أو باعتباره ميتًا بحكم القاضي".
وتنص المادة الثالثة من الدستور المصري عام 2014 على أنّ "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، كما تقضي المادة 245 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، بمبدأ المساواة في الإرث بين الأبناء الإناث أو الذكور.