«خطة النواب» توافق على تعديلات قانون صندوق «تحيا مصر»
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق "تحيا مصر".
ووفقا للمذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون، فقد صدر القانون 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق "تحيا مصر"، واختص القانون الصندوق بمعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وتطوير العشوائيات والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وإقامة المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات صغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التى تساهم في دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادي بالدولة، وإقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم فى رأس مالها، طبقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ونظرًا لطبيعة الصندوق، وبغرض تنفيذ الأغراض التى أنشئ من أجلها، قرر القانون فى مادته الثامنة بعض الإعفاءات المالية للصندوق، فنص على إعفاء عوائد الصندوق، والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق، كما لا يسرى عليه أى نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التى تفرض مستقبلا.
أشارت الحكومة، إلى أن الواقع العملى أفصح عن بعض المعوقات التى صادفت تنفيذ نص الإعفاء آنف البيان؛ منها ما أدى إلى تحمل الصندوق رسوم الشهر العقارى والتوثيق، وعدم سريان الإعفاء على التبرعات والمنح التى ترد للصندوق من الخارج، فضلًا عن عدم شمول الإعفاء المشار إليه قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ تأسيسا على ما نصت عليه المادة (29) من القانون المار ذكره من عدم سريان الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الأخرى على الضريبة على القيمة المضافة، ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة.
تأسيسا على ما سبق، ورغبة فى تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التى أنشئ من أجلها، جرى إعداد مشروع القانون المرافق لزيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر.
جاء المشروع في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، تضمنت مادته استبداله بنص المادة الثامنة من القانون رقم (84) لسنة 2015 النص الوارد بالمشروع لإطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها، مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة وأى نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حاليًا أو التى تفرض مستقبلًا بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أى سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق.
كما تضمن النص إعفاء الصندوق من كل رسوم الشهر العقارى والتوثيق، وما فى حكمها التى يقع عبء أدائها عليه، وأي عقود باختلاف أنواعها التى يكون الصندوق طرفا فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع.
وحوى النص المستبدل إعفاء الصندوق من كل الضرائب، والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات، وأجهزة، ومستلزمات، وأى أصناف أخرى لازمة لأعماله، وكل ما يرد إليه من الهدايا، والهبات، والتبرعات، والمنح التى ترد له من الخارج.
وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة المستبدلة ربط الإعفاءات المشار إليها فى المادة بالضرائب والرسوم التى يقع عبؤها مباشرة على الصندوق.
جاء نص المادة الجديدة بعد تعديلها كالآتى:
عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات، تعفى من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له ولا تسرى على الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة والضريبة على القيمة المضافة، وأى نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حاليا أو التى تفرض مستقبلا بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أى سلطة عامة أخرى.
ويعفى الصندوق من كل رسوم الشهر العقارى والتوثيق وما فى حكمها التى يقع عبء أدائها عليه، وأي عقود باختلاف أنواعها التى يكون الصندوق طرفا فيها ومن رسوم التصديق على التوقيع.
كما يعفى أيضًا الصندوق من كل الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات وأجهزة ومستلزمات وأى أصناف أخرى لازمة لأعماله وكل ما يرد إليه من الهدايا والهبات والتبرعات والمنح التى ترد له من الخارج، وذلك كله بالنسبة للضرائب والرسوم التى يقع عبؤها مباشرة على الصندوق.