بإشراف 9 وزارات.. الإجراءات الحكومية الجديدة للقضاء على فوضى إعلانات الطرق
تستعد الحكومة خلال الأيام المقبلة؛ لاتخاذ إجراءات الجديدة، لتنظيم إعلانات الطرق بما يحفظ السلامة العامة، والقيم الأخلاقية للمجتمع، وذلك تطبيقًا للقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، تحت مسمى قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، فيما تستعد الحكومة لإصدار لائحته التنفيذية الأيام المقبلة.
ويعمل القانون الجديد على الآتي:
- يقضي بإنشاء جهاز جديد يسمى الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يختص بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات بكافة أنواعها.
- ويتشكل للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس الوزراء، أو من ينيبه، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية، والنقل، والكهرباء، والمالية، والثقافة، والبيئة.
- ويمنح القانون العاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، صفة الضبطية القضائية، والتي تمنحهم الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها، وإثبات ما يقع عنها من مخالفات، وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.
- ولمنع ظاهرة فوضى إعلانات الطرق، حظر القانون وضع أي إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة التي يحددها الجهاز، وذلك بناء على طلب من المعلن، فيما تلتزم الجهة المختصة البت في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، وإلا أعتبر عدم الرد موافقة ضمنية.
- ولمنع المخالفات أقر القانون عددا من العقوبات الرادعة، ذ نص على أنه وفي حال وضع أي إعلان أو لافتة بالمخالفة لقرارات الجهاز، يُعاقب واضعه بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال، ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
- وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة، وإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله، وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، وإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم، جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق بالإعلان أو اللافتة أو الأجهزة المرتبطة به.
- ولصاحب الشأن استرداد الإعلان ومشتملاته خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة، فإذا انقضى الميعاد، جاز للجهة المختصة بيعه بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.
- كما يحق للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف، وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري، إذا كان إبقائه سيعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر، أو إعاقة حركة المرور.