«للدولة حق في الدفاع عن أراضيها».. نص الحكم في «أحداث جزيرة الوراق»
أستهل المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس الدائرة الخامسة إرهاب، جلسة الحُكم على 35 مُتهمًا في القضية المرعوفة إعلاميًا بـ"أحداث جزيرة الوراق" بتلاوة الآية الكريمة "مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا".
وقال رئيس محكمة الجنايات، إن المحكمة تؤكد بقناعتها على أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن الأموال جميعها مردها إلى الله تعالى، أنشأها وبسطها وإليه مرجعها، مستخلفًا فيها عباده الذين عهد إليهم بعمارة الأرض، وجعلهم مسئولين عما في أيديهم من الأموال التي لا يبددونها أو يستخدمونها إضرارًا.
وتابع القاضي: "ليس ذلك إلا نهيًا عن الولوغ بها في الباطل وتكليفًا لولي الأمر بأن يعمل على تنظيمها بما يحقق المقاصد الشرعية المتوخاة فيها، وهي مقاصد ينافيها أن يكون إنفاق الأموال وإدارتها عبثًا أو إسرافًا أو عدوانًا، أو متخذًا طرائف تناقض مصالح الجماعة أو تخل بحقوق ومصالح أولي الاعتبار".
وأضاف: "ويكون لولي الأمر بالتالي أن يعمل على دفع الضرر قدر الإمكان وأن يرد الضرر، فإذا تزاحم ضرران كان تحمل أهونهما لازمًا، إتقاءً لأعظمهما، ويندرج تحت ذلك القبول بالضرر الخاص لرد ضرر عام، وإذا كانت المحكمة تؤكد بقناعتها بحق الفرد في صون ملكيته وتأمين الحقوق الناشئة عن علاقة تعاقدية إلا أن ذلك لا يكون إلا في الحدود وبالقيود التي أوردها الدستور والقانون، ذكل أن تلم الأموال أعد من مصادر الثروة القومية التي لايجوز التفريط فيها أو استخدامها على وجه يعوق التنمية أو يعطل مصالح الجماعة".
وأكمل: "إذا كانت الدولة تعترف للأفراد بالدفاع عن حقوقهم المقررة بالقانون، فإنه من باب أولى للدولة حق في الدفاع عن أراضيها واستردادها حالة الاعتداء عليها حتى لو كانت مؤجرة لبعض الأفراد أو رتبت عليها لهم حقًا بالانتفاع، إذا ما اتخذوا هذا الحقق إيثارًا وإثراءً وانتهابًا وافتئاتًا على الحقوق الثابتة إنكارًا وعدوانًا، فكان أمرًا محتومًا أن يُرد على هؤلاء سوء مقصدهم جزاءً".
واختتم بالقول: "ولما كان ما تقدم وكان الثابت في أوراق الدعوى أن أرض جزيرة الوراق بعضها مملوك لهيئة الأوقاف المصرية وبعضها مملوك لوزارة الزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية، وكان لوزارة الري حق الإشراف على تخومها والمحافظة على نيلها العظيم، وكان الثابت من الأوراق أن بعض واضعي اليد على هذه الأرض قد قاموا بالبناء عليها بغير ترخيص، والبناء على حرم نهر النيل، وزراعتها بمزروعات مخالفة الأمر الذى به أصدرت الدولة ممثلة فى وزارتها المعنية وبحق قررت إزالة لهذه التعديات".
وتابع رئيس المحكمة: " بتاريخ الواقعة توجهت قوات الشرطة لتأمين الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ قرارات الإزالة وما أن وطئوا تلك الجزيرة حتى تجمهر المتهمون وآخرون مجهولون لتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة".
وأكمل: "ورغم أن رئيس القوة المشرفة على التنفيذ أخبرهم أنه سيتم إزالة القرارات على العقارات المخالفة فقط والمقامة على ضفة النيل وغير المأهولة بالسكان ولن يتم إخراج أحد من الأهالي من مسكنه طالما كان يقيم فيه إلا بعد قيام الدولة بتدبير سكن بديل له، لكنهم لم يمتثلوا وقاموا بقطع الطريق فى مواجهة القوات ومعدات الإزالة وقاموا برشق القوات بالطوب وأطلقوا عليهم الأعيرة النارية، ما أحد إصابة العديد من قوات الشرطة بإصابات بالغة ومنعهم من أداء أعمالهم غدرًا واعتداءً وعدوانًا".
وبعد الكلمة نطق القاضي بمنطوق الحكمن حيث قضى بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، والمشدد 5 سنوات لأربع مُتهمين، والمُشدد 15 سنة لـ 30 آخرين، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث جزيرة الوراق" وقضت المحكمة بمُعاقبة اسلام محمد بالسجن المؤبد، ومُعاقبة كامل سيد وهمام شكري وحنفي همام وعبد الفتاح محمد بالسجن المُشدد 5 سنوات.
وعاقبت المحكمة كلُ من أحمد زين العرب، شعبان عبد الرحمن، ومحمود كامل، وعمروعبد الفتاح، ومحمود جمال، وعصام علي، وخالد محمد، وصفوت سيد، وعاطف صلاح، ومصطفى محمد، وعبد الباري خالد، وسيد علي، وخالد علي، ويحيى زكريا، ونبيل عبد العزيز، وعلي أحمد، وأحمد رشدي، ومحمد رشدي، وعربي عكاشة، وحمادة حسن، وعادل جمال، وبكار حلمي، وهيثم سيد، ومحمد خالد، ورأفت عبد النبي، وخالد محمد، وأحمد حجاج، وسمير حسني وشكل محمد، ويحيى شحات، بالسجن المُشدد 15 سنة، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم ودكتور على عمارة، وسكرتارية أيمن القاضى.