4 مخالفات تتسبب في وقف نشاط الجمعيات الأهلية
حدد قانون تنظيم العمل الأهلي الذي أقره البرلمان الحالي، 5 حالات تجيز وقف الجمعية الأهلية، وتتمثل في:
- مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة
- ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية، أو لم يتم التصريح بممارساتها.
- تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
- الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الادارية بسند قانوني لشغل هذا المقر، خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.
وفي تلك الحالات يجوز للوزير المختص اصدار قرار بإيقاف عمل الجمعية لمدة لا تجاوز سنة، مع غلق مقارها.
وأجاز القانون للجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة صدور قرار الوقف تأييدًا لقرار الوزير المختص، وذلك خلال 7 أيام عمل من تاريخ صدور القرار الوزاري، فيما تلتزم المحكمة بالفصل في هذا الطلب على وجه السرعة.
وفي حال عدم تقدم الجهة الإدارية إلى المحكمة المختصة بهذا الطلب خلال المدة المشار إليها، ينتهي الأثر القانوني للقرار الوزاري الصادر بوقف الجمعية وغلقها.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف، كما تلتزم الجهة الإدارية بتعين من يسير أعمال الجمعية خلال هذه المدة،على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لقانون.