تعرف على حقوق ذوى الهمم فى الالتحاق بالمدارس القريبة من محال إقامتهم
ألزم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أصدره البرلمان الحالي، جميع المؤسسات التعليمية باتخاذ عدد من التدابير، لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة وأبنائهم من غير ذوى الإعاقة، فى المدارس والفصول والمؤسسات التعليمية والحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم فى ضوء نوع ودرجة الإعاقة، على أن تتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.
كما حظر القانون حرمان أى من ذوى إعاقة من التعليم بمختلف مراحله، أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة، وفى حالة مخالفة ذلك تتولى الجهة الإدارية المختصة إنذار المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال 15 يومًا من تاريخ الإنذار، وفى حالة عدم إزالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وفى حالة الاستمرار فى عدم إزالة المخالفة يتم إلغاء ترخيص المؤسسة.
كما ألزم القانون الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم، وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم، بما فى ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
وألزم القانون مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوى الإعاقة، مع توفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لكل أنواع الإعاقة ودرجاتها.
كما أوجب القانون تضمين مناهج التعليم فى جميع المراحل، مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال الأشخاص ذوى الإعاقة وحقوقهم، وسبل التعامل معهم.