«مجلس الدولة» يحدد ضوابط تعيين الأساتذة المتفرغين بالجامعات
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا أن المُشرع رغب في ألا تحرم الجامعات من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها أعواما عديدة، أوجب تعيينهم بصفة شخصية عند بلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة كأساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين، مقابل مكافأة حددها مستصحبا للأستاذ وضعه الوظيفي السابق عدا تقلده المناصب الإدارية.
وقصد المشرع بذلك تحقيق غايتين، الأولى الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن المعاش ببقائهم في مهامهم العلمية، لما لذلك من أثر في مواجهة ما تعاني منه الجامعات والمعاهد العلمية من نقص شديد في أعداد هذه الفئة، والثانية فتح الطريق أمام الشباب من الأساتذة للتمرس في شغل المراكز الإدارية بما يقتضي تفرغ الأساتذة بعد سن الستين للبحث العلمي والتدريس.
كما أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن المشرع حدد أعضاء هيئة التدريس بأنهم الأساتذة والأساتذة المساعدين، والمدرسين، وناط برئيس الجامعة إذا ما نسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق مباشرة التحقيق معه، وأن عبارات المشرع جاءت جلية واضحة في تحديدها لأعضاء هيئة التدريس فلا يسوغ صرفها إلى الأساتذة المتفرغين لأنه لا يجوز لغير أعضاء هيئة التدريس أن يتولى التحقيق مع عضو هيئة التدريس إذا ما قام موجب للتحقيق.
جاء ذلك في حكم إلغاء قرار مجازاة أستاذ جامعي بإحدى الجامعات بعقوبة اللوم الموقعة عليه عام 2019، وذلك لإجراء تحقيق قانوني معه بمعرفة أستاذ متفرغ بقسم القانون العام بكلية الحقوق، ومن ثم رأت المحكمة بطلان التحقيق الذي باشره الأستاذ المتفرغ، لأنه ليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس، بالمخالفة للقانون، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.