7 إجراءات للتظلم ضد التقديرات الضريبية في القانون الجديد
وضع قانون الإجراءات الضريبية الجديد الذي أقره البرلمان في جلسته الأحد الماضي، عددًا من الإجراءات الجديدة للتظلم ضد التقديرات الضريبية المربوطة على الممولين حال رأي الممول أنها تنطوي على مغالاة في التقدير بما لا يتناسب مع حجم نشاطه.
وقضى القانون بتشكيل لجنة خاصة للنظر في التظلمات المقدمة من الممولين ضد المصلحة، دون الإخلال بحقهم في اللجوء إلى القضاء.
وفيما يلي ترصد «الدستور» إجراءات التظلم التي حددها القانون موعده، وجاءت كالتالي:
- يقدم الطعن على الربط الضريبي في موعد أقصاه 30 يومًا من تاريخ إخطار الممول أو المكلف بنماذج ربط الضريبة من المصلحة.
- يتكون الطعن من صحيفة من أصل و3 صور يودعها الممول بمأمورية الضرائب المختصة.
- يجب أن تتضمن الصحيفة أوجه الخلاف على وجه الدقة فيما ورد بنموذج ربط الضريبة والأسباب الجوهرية التي يقوم عليها الطعن، وإلا يتم رفضه.
- وفقًا للقانون الجديد فإن جميع جلسات الطعن تكون سرية، وتراعى فيها الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي.
- يعدل ربط الضريبة وفقًا لقرار لجنة الطعن، فإذا لم تكن قد حصلت يتم تحصيلها بموجب هذا القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره.
- يتم إعلان كل من الممول أو المكلف والمصلحة بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا، أو تسليمه بمقر العمل أو المأمورية الضريبية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله.
- أعطى القانون للممول أو المكلف بالتظلم من قرارات لجنة الطعن أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة.