رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء

مخالفات البناء
مخالفات البناء

يبحث كثيرون عن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء؛ حيث تستقبل الأحياء والوحدات المحلية طلبات التصالح على مخالفات البناء، على أن يتم غلق باب تلقى طلبات التصالح في 30 سبتمبر المقبل، ومن المقرر إزالة المخالفات التي لم يتم التصالح عليها.

 اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون كيفية تقديم طلب التصالح وشروط التصالح على مخالفات البناء، والحالات التي لا يصلح فيها التصالح، وتفاصيل تقرير السلامة الإنشائية، وقيمة التصالح وتحديد سعر المتر.

وعلى المواطن الراغب فى تقديم طلب تصالح سحب طلب تصالح من الوحدة المحلية الحي التابع له، أو التقدم إلكترونيًا، مع سداد رسوم طلب التصالح من 500 إلى 5000 جنيه حسب المنطقة ومساحة المخالفة، ومن المقرر أن يتم سداد مبلغ جدية الحجز بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

اقرأ أيضا:

آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2020.. تخفيض السعر بـ23 محافظة


كما يتم تقسيط مبلغ التصالح على ثلاث سنوات حال الموافقة على الطلب، ويتم رفض الطلب حال عدم ثبوت السلامة الإنشائية للعقار أو البناء على أرض تابعة لأملاك الدولة أو تخضع لقانون حماية نهر النيل وحماية الآثار أو تكون المخالفة متعدية على خطوط التنظيم المعتمدة أو خارج الأحوزة العمرانية مع استثناء بعض الحالات أو تتجاوز قيود ارتفاع الدفاع المدني.

وفي مارس الماضي، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وتضمنت التعديلات النص على التزام الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، بعد موافقة المحافظ المختص، بموافاة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقترح تحديد حدود الكتل السكنية القريبة للحيز العمراني المعتمد للقرى وتوابعها والمدن، موقعًا على خرائط التصوير الجوي، وتتولى لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بناء على عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار باعتماد تلك الكتل وموافاة المحافظة به.

ونص التعديل على أن تُشكل بالجهة الإدارية المختصة لجنة فنية أو أكثر، من غير العاملين بها، للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، ويقدم ذوو الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح وتقنين الأوضاع، بعد سداد رسم الفحص، مرفقًا به المستندات المطلوبة، وتنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلات خاصة، ورقية أو مميكنة، تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، ويثبت بها بيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وتقوم الأمانة الفنية للجنة الفنية بمراجعة ملف التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفائه لجميع المستندات المطلوبة، خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف، مع أعداد تقرير من واقع المستندات المرفقة بالطلب والإجراءات المحررة لمخالفات العقار، وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ استيفاء المستندات او انتهاء المدة المحددة للاستيفاء.

ونص التعديل على أن تقوم اللجنة الفنية بدراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية، والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها، كما تقوم اللجنة الفنية بإجراء مُعاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من مدى تطابق الأعمال المنفذة على الطبيعة مع الأعمال المحددة بالمستندات المقدمة بطلب التصالح، إلى جانب مُراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بملف الطلب، وكذا التحقق من عدم وجود عيوب إنشائية ظاهرة بالمبنى، إلى جانب توافر اشتراطات تأمين المباني والمنشآت القائمة من أخطار الحريق، وكذلك التحقق من إمكانية إزالة المخالفات الأخرى بالمبنى حال الموافقة على التصالح في المخالفات محل الطلب.


كما نص التعديل على، أن يكون للجنة الفنية البت في طلب التصالح واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، في حالة الموافقة، طبقًا لسعر المتر المسطح الذي تحدده اللجنة لكل منطقة، وفي حالة قبول التصالح، تقوم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، والتأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها، كما تقوم الجهة بإعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، وإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بالتصالح مرفقًا به نسخة من الرسومات المقدمة موقعًا عليها من اللجنة الفنية.


ونص التعديل أيضا على أنه يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن، بشرط سداد مقدم التقسيط بمبلغ يعادل 25% على الأقل من إجمالي المبلغ المستحق، خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، ولا يجوز إصدار قرار قبول التصالح الا بعد سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع أو كافة الاقساط، وتقديم ما يفيد توفيق الأوضاع في حالة مخالفة البناء على الأراضي المملوكة للدولة طبقًا للقوانين المنظمة لذلك.