رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل غرامات التصالح الجديدة فى قضايا التهرب الضريبى

التهرب الضريبي
التهرب الضريبي

واجه البرلمان ظاهرة التهرب الضريبي بعدد من الأحكام القانونية الرادعة والإجراءات التي تضمن الحفاظ على أموال الدولة، وتحصيل الضرائب المستحقة على جميع الممولين بما يضمن زيادة الحصيلة الإيرادية للدولة، وفقًا للإجراءات التي أقرها في قانون الإجراءات الضريبية الجديد الذي أقره البرلمان في جلسته الخيرة من دور الانعقاد المنقضي.


وتمثلت أولى إجراءات البرلمان لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبي، في إقراره بعدم إسقاط الدعاوى الجنائية المقامة ضد المتهربين، فيما ترك باب التصالح مفتوحًا أمامهم حتى لا يفوت الفرصة على الدولة لتحصيل أكبر قدر من مستحقتها، إذ أجاز القانون للوزير المختص أو من يفوضه بالتصالح في جرائم التهرب لمن يرغب في ذلك، سواء قبل رفع الدعاوى القضائية ضده أو بعدها، وإتاحتها حتى بعد صدور حكم نهائي ضد المتهم في قضايا التهرب.

وحدد القانون الغرامات الستحقة على المتهربين بحدود عدة تتوقف على الموقف القانوني للمتهرب ذاته، حيث قضت المادة 78 من قانون الإجراءات الضريبية بإلزام المتهرب بدفع 100% من قيمة المستحقات الضريبية لديه، في حال تقدمه بطلب التصالح فيها قبل رفع الدعوى القضائية ضده، أما في حال رفعها ففي هذه الحالة يلتزم المتهرب بدفع 150% من قيمة المستحقات الضريبية المربوطة عليه، فيما يتم رفع هذه النسبة إلى 175% في حال تقدم بالتصالح قبل صدور الحكم، فيما يترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى.

ولم يغفل القانون الأطراف المشاركة في عملية التهرب الضريبي ومنها المحاسب القانوني للمتهرب، كما أتاحت له التصالح فيها، إذ منحت المادة 79 من القانون الوزير المختص أو من يفوضه الحق في التصالح في جرائم التهرب الضريبي التي تقع من المحاسب القانوني مقابل سداد تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المفروضة على الممول ولا تزيد على حدها الأقصى.