إحالة مسئولين بجامعة القاهرة للمحاكمة للإهمال في تنفيذ حكم قضائي
قررت وزارة العدل إحالة مسئولين شئون قانونية بجامعة القاهرة للمحاكمة؛ بسبب الإهمال في تنفيذ حكم قضائي.
إذ أحالت رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة ومدير عام التحقيقات والتأديب بالجامعة، ومدير الشئون القانونية بالمعهد القومي للأورام، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية في القضية رقم 32 لسنة 62 قضائية عليا.
وأكد تقرير الاتهام، أن المحالين الثلاثة خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2016، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن "س. ا" رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية تقاعس عن إحكام الرقابة والإشراف على أعمال الإدارات القانونية التابعة للإدارة رئاسته حينما توافر لديه العلم بصدور حكم محكمة الجنايات ضد موظفة بالسجن المشدد 5 سنوات وعزلها من الوظيفة وإلزامها بدفع 263 ألف جنيه وغرامة مساوية لهذا المبلغ؛ مما ترتب عليه تأخير تنفيذ الحكم.
وتبين من أوراق القضية أن "ح. م" مدير عام التحقيقات والتأديب بالجامعة لم يتخذ إجراءات العرض على السلطة المختصة لتنفيذ الحكم بشأن العزل من الوظيفة والحجز الإداري على المتهمة لرد المبلغ المقضي به رغم علمه رسميًا بذلك بموجب خطاب محكمة النقض.
وتقاعس "ح. م" مدير الشئون القانونية بالمعهد القومي للأورام عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تكليف أحد المحامين بالإدارة القانونية بالمعهد القومي للأورام لاستلام حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر ضد الموظف تنفيذًا لطلب نيابة جنوب القاهرة حتى إخطاره رسميًا لإيفاد مندوب لاستلام صورة رسمية من الحكم.
كما لم يخطر الشئون القانونية المركزية بالجامعة في حينه بالحكم الصادر من الجنايات الصادر ضد الموظفة في تهمة اختلاس رغم علمه بذلك رسميًا من خلال نيابة جنوب القاهرة، وتقاعس عن إبلاغ إدارة شئون العاملين بالمعهد بحكم محكمة الجنايات مما أدى إلى تأخير تنفيذ الحكم الصادر بعزلها من وظيفتها لمدة تجاوزت 5 سنوات.
ولم يتخذ الإجراءات الاحترازية التي تحفظ حق المعهد رغم علمه بصدور حكم محكمة الجنايات عن طريق خطاب نيابة جنوب القاهرة وعلى نحو إخطاره للإدارات المختصة بالمعهد للتحفظ على جميع ما لديها من أموال لحفظ حق المعهد ومنعا لإهدار المال العام.
وكان رئيس جامعة القاهرة وافق على محاكمة المخالفين الثلاثة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس الجامعة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2325 المؤرخ في 30 يونيو 2019 بشأن طلب الموافقة على الإحالة للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل.