«خطف طفلة وأخفاها عن أهلها».. مجازاة مدرس بـ«قويسنا التعليمية»
قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، بمجازاة "ع. ع. ا" مدرس بمدرسة شمنديل للتعليم الأساسي بإدارة قويسنا التعليمية، بعقوبة الفصل من الخدمة؛ لخطفه طفلة وإخفائها عن أعين ذويها.
صدر الحكم بعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة.
وذكرت المحكمة أن الطاعن وبدائرة عمله بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطف الطفلة "س. م. ر" البالغة الثانية عشرة من عمرها، ابنة شقيق زوجته، واصطحبها إلى مكان ناءٍ قاصدًا إخفاءها عن أعين ذويها حال كونها أنثي وشرع في الحصول بطريق التهديد على مبلغ من مال والدها لإطلاق سراح نجلته، بسبب هجر زوجته له وقيامها بالاستيلاء على مبلغ من ماله، ودون تحقيق غرضه لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو رفض المجني عليه الامتثال لتهديده.
وأفادت المحكمة بأن المخالفة التأديبية ليست فحسب بإخلال الموظف بواجبات وظيفته، وإنما يجب عليه أن يسلك سلوكًا يتفق وأحكام القانون ويتسم بالتعفف والاستقامة المسلكية، والبعد عن مواطن الريبة والدنايا ولو خارج نطاق الوظيفة، وأن يكون فوق مستوى الشبهات والريب ويتعين عليه التحلي بأرفع الفضائل وأسماها، وعليه الابتعاد عن كل ما يخرج عن السلوك القويم حتى يكون موضع ثقة واحترام للوظيفة العامة التي يشغلها، خاصة من يشغل وظائف التعليم الذين تدق موازين الحساب بالنسبة لهم.
وأضافت المحكمة أنه يبين من حكم محكمة جنايات شبين الكوم، أن النيابة العامة أحالت الطاعن عن هذه المخالفة إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات شبين الكوم في القضية رقم 179 لسنة 2013، وبجلسة 1412015 حكمت المحكمة حضوريًا بحبسه لمدة سنتين مع الشغل، تأسيسًا على أن الثابت من أوراق الدعوى الجنائية أن الطاعن ولخلاف سابق بينه وبين والد المجني عليها شقيق زوجته والتي على خلاف معه وتركها مسكن الزوجية واستيلائها على مبالغ مالية ومستندات تخص تجارته، قرر خطف المجني عليها البالغة الثانية عشرة من عمرها، وما إن سنحت له الفرصة بحضورها رفق نجليه، تحفظ عليها وانتزعها من ذويها الذين لهم حق رعايتها وإبعادها في مكان غير معلوم، ومساومة أهلها على عودتها مقابل المبالغ المالية التي طلبها، والمستندات التي حصلت عليها وعودة زوجته، واستمر في احتجاز الطفلة بعيدًا عن ذويها أسبوعًا، ومن ثم فإن المحكمة خلصت إلى توافر جريمة خطف أنثى بركنيها في حق الطاعن، وأمضى الطاعن مدة الحبس وفقا للإفادة الصادرة من نيابة شبين الكوم بأنه نفذ عقوبة الحكم الجنائي.
وأشارت المحكمة إلى أن المخالفة المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا، وتمثل خروجًا جسيما منه على واجبات وظيفته، وفعلًا يتنافى مع السلوك القويم الذي يتعين أن يتصف به من يشغل وظيفة معلم يعهد إليه بتربية وتعليم النشء وإعداد جيل من الطلاب قادر على مواجهه المستقبل، ومن ثم فإن انحراف القائمين على العملية التعليمية يكون أكثر خطرًا على المجتمع، ومسلكًا معيبا لا يتفق وكرامة الوظيفة ويعد ما اقترفه بحسبانه معلما في محراب العلم وما أتاه من خطف طفلة أسبوعًا بعيدة عن أهلها وذويها، بما ترك في نفسيتها أثرا غائرًا، ولم تتعدَ الثانية عشرة من عمرها، وكان يتعين عليه أن يتحلى بالفضائل والأخلاق وحسن التربية، والحرص على أن يكون القدوة الصالحة بما يشكل في حقة إخلالًا جسيما بكرامة وظيفته وانحدارًا بمسلكه إلى الدرك الأسفل، وإثمًا تأديبيًا يستوجب بتره من المؤسسة التعليمية، ويؤكد عدم صلاحيته لشغل تلك الوظيفة بالفصل من الخدمة.