رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القضاء الإدارى يرفض إلغاء ترخيص شركة بترول ومعدات حفر

 محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري

قضت محكمة القضاء الإداري دائرة "الاستثمار"، بعدم قبول دعوى إحدى شركات البترول، لإلغاء قرار هيئة الاستثمار الصادر والمتضمن الترخيص لشركة منتجات وخدمات البترول ومعدات الحفر للعمل وممارسة الإنتاج، لرفعها من غير ذي صفة.

وسببت الشركة الأولى إقامة دعواها، أن مدير عام الشركة المؤسسة الجديدة سبق وتعامل معهم، وكان يشغل منصب لديهم، وتعرف على أسرار العمل لديهم وتعاملاتهم مع الغير بالخارج، مما قد يسبب الضرر لهم وترك العملاء لهم، كما ذكرت سببا آخر أنه بدد أموال شركتهم وتمت مقاضاته وحُكم عليه بالحبس شهرين مع الشغل، وتعد جريمة إخلال بالأمانة.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شاكر السنهوري، وخالد كرم نواب رئيس مجلس الدولة.
واستندت المحكمة، في حكمها، أنه يشترط لقبول الدعوى أن تقام من ذي صفة، وأن توجه إلى ذي صفة، وإلا قضي بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، أو على غير ذي صفة، فالصفة شرط لازم لقبول الدعوى سواء في المدعي أو المدعى عليه، ويعد صاحب الصفة في إقامة الدعوى كل صاحب مصلحة مسه القرار المطعون فيه إذا كانت الدعوى تدخل ضمن ولاية قضاء الإلغاء، وكل صاحب حق أثر فيه تصرف جهة الإدارة إذا كانت الدعوى تنتمي إلى ولاية القضاء الكامل.

وتبين للمحكمة أن الشركة المدعية لم تقدم ما يفيد تضررها من صدور القرار المطعون فيه بشأن الترخيص بتأسيس إحدى شركات لمنتجات وخدمات البترول ومعدات الحفر- منطقة حرة- أو أن القرار قد مس مصلحة شخصية مباشرة لها جراء صدوره الأمر الذي تنتفى معه صفته أو مصلحتها في الطعن على هذا القرار.

ولم تأخذ المحكمة بما ذكرته الشركة المدعية من وجود صفة ومصلحة لها في الطعن على هذا القرار تتمثل في أن المدعى عليه والذي يشغل منصب مدير عام شركة لمنتجات وخدمات البترول ومعدات الحفر، قد سبق له العمل لدى الشركة المدعية مما مكنه من التعرف على أسرار الشركة المدعية وعلاقتها مع الغير، مما قد يؤدى ذلك إلى الإضرار بمصالحها، إلا أن ذلك مردود عليه، لثبوت إعفائه من منصب مدير عام الشركة وحذف اسمه من السجل التجاري للشركة بقرار مجلس الإدارة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.