تشريعية النواب تحسم المادة 2 بقانون مكافحة الإخلال بالامتحانات
انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، من صياغة المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور المستشار علاءالدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، عقب قرار المجلس أمس بإعادة المادة الثانية من مشروع القانون، بعد تحذير الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بأن صياغتها بهذا الشكل قد تثير المشاكل.
وقررت اللجنة إضافة كلمة "أو أحرز" للمادة بعد كلمة "حاز"، دون إجراء أي تعديلات أخرى على المادة سواء في العقوبة أو غيرها، ليصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالي:
"يعاقب كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقاده دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة".
وقال المستشار علاءالدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، خلال الاجتماع، إن المادة بهذا الشكل منضبطة، وتستهدف منع حيازة أو إحراز التليفون المحمول وأجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة داخل اللجنة.
وأثارت المادة جدلًا واسعًا في الجلسة العامة أمس الأحد، حيث أعرب الدكتور علي عبدالعال، عن أهمية ضبط الصياغة حتي لا يتم إرسال كل من يحوز تليفون محمول داخل اللجنة، دون استخدامه في واقعة الغش إلى النيابة، كما دعا عبدالعال، إلي خفض الحدين في الغرامة المنصوص عليها، لاسيما وأنها وأن كانت ستطبق علي الطالب لكن من سيتحملها هو ولي الأمر.