بلاغ جديد ضد نور هشام سليم للتحريض على المثلية الجنسية
تقدم أشرف فرحات المحامي بالنقض، اليوم الثلاثاء، ببلاغ ضد نورا هشام سليم المتحولة جنسيًا والملقبة حاليا باسم "نور"، موضحا أن اسم "نور" لم يدرج في مصلحة الأحوال المدنية.
وقال مقدم البلاغ: "من حين إلى آخر يتجدد الجدل حول عمليات التحول الجنسي وحكم الشرع فيها هل هي حلال أم حرام وما هي الضوابط التي تحدد مشروعيتها أو عدم مشروعيتها، وهنا أوضح الإسلام أن الرسول لعن من يتشبه بالجنس الآخر، فكيف إذا قام الإنسان بتحدي طبيعته وتغيير ما خلق الله سبحانه وتعالى".
وتابع: "ذكر القرآن الكريم أن الرجل لا يجوز له أن يطلب ما هو من خصائص المرأة وكذلك فإنه لا يمكن للنساء تمني شيئا من خصائص الرجال، وقال الله (وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا) سورة النساء 32.
وأوضح: "إنَّ فشل أطباء الغرب ومقلديهم في الشرق في علاج من يسمونهم مرضى (اضطراب الهوية الجنسية) نفسيًّا لا يقتضي التسليم التام بأنه لا علاج لهم سوى العملية الجراحية ومسخ آدمتهم فماذا لو كان فهم الإسلام والتزام شريعته وآدابه يعتبر ركنا أصيلا في علاج المرضى الذين يريدون العلاج حقا لا الذين يتبعون شهواتهم الشيطانية الشاذة ويريدون الاعتراف بشرعية جريمتهم ومهما أجرى المخنث من عمليات جراحية لم يتحول شرعًا ولا يُعطى الحقوق المادية أو المعنوية إلا المناسبة لحقيقته قبل عمليات المسخ والتشويه التي أجراها".
وأكمل: "أن المادة 296 من قانون العقوبات تشير إلى أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات كل من قاد أُنثى لممارسة البغاء حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكرًا لارتكاب فعل اللواط أو الفجور وحرض أو أغرى بأي وسيلة ذكرًا أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكرًا أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي".
ونص قانون العقوبات على مكافحة الفسق والفجور وذلك في المادة 178 والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.
ونجد من مطالعة الأسطوانة المدمجة رفقة هذا البلاغ أن المشكو في حقها، أقرت بالآتي: "أنا مثل سارة حجازى، وهي تعترف أن سارة حجازى مثلية وكانت كل مشكلتها أنها تحب البنات، واعتراف بإرادة حرة أن التي قامت به هو تحول جنسي بناء على رغبتها وليس لإصابتها بخلل هرموني أو ما شابه ذلك مما يؤكد أن هناك تزيفا وغشا في مستندات مفترض أنه سيتم استعمالها للحصول على بطاقة رقم قومى".
واختتم: "وهناك جريمة ارتكبت من الفريق الطبي للقيام بعملية التحويل دون اتباع القواعد المقررة قانونا حيث أقر والد المشكو في حقها بأحد البرامج بألمانيا أنه لم يرجع إلى الأزهر أو دار الإفتاء وأنه من ضمن الشروط لأجراء التحول الرجوع لهما، لذلك نلتمس من عدلكم أصدر أمر ضبط وإحضار المشكو في حقها والتحقيق معها في كل ما ذكر واتخاذ اللازم قانونا نحو ما يظهر لعدلكم من جرائم وأنتم حماة الحق ومربو الخلق".