البرلمان يوافق على مادة طعون المرشحين على انتخابات النواب
وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة مساء اليوم، على تعديل المادة (17) الفقرة الأولى بمشروع تعديل قانون مجلس النواب، والتى تنص على أن "يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال 3 أيام على الأكثر".
وشهدت المادة (18) بعض الجدل، حيث ينص تعديلها فى الفقرة الأولى على الآتى: يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج يُمكن طباعته ورقيًايتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمة فيها، مقابل أداء رسم مقداره 500 جنيه.
واعترضت الحكومة، ممثلة فى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على عبارة "يمكن طباعته ورقيًا"، وطلب حذفها، ووافق المجلس واستبدلها بعبارة "بأى وسيلة إلكترونية يمكن طباعتها"، ليصبح نص المادة بعد التعديل كالتالى:
مادة (18)- الفقرة الأولى: يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة بأى وسيلة إلكترونية يمكن طباعتها، يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمة فيها، مقابل أداء رسم مقداره 500 جنيه.