رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«تشريعية النواب» تحدد 6 شروط للترشح للبرلمان.. تعرف عليها

البرلمان
البرلمان

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحدد مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه داخل اللجنة التشريعية بالبرلمان شروط الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي جاءت كالتالي:

1- أن يكون المرشح مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

3- أَلا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

4- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.

6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين:

(أ‌) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب‌) صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.