رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الإدارية العليا»: مبدأ قضائى يجرم التعدي على الأراضي الزراعية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكم سابق لها، مبدأ قضائيا يحافظ على الرقعة الزراعية بتجريم جميع صورالتعدى عليها، حيث أكدت أن المشرع حرصًا منه على الحفاظ على الرقعة الزراعية فقد أسبغ عليها الحماية الجنائية بأن قام بتجريم جميع صور التعدى عليها، ومن أوجه هذه الحماية ما حظره المشرع على مالك الأرض الزراعية أو الحائز لها أيًا كان سند حيازته من أن يقوم بارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل يترتب عليه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.

وخوَّل وزير الزراعة الحق في أن يأمر بوقف أسباب المُخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، أما بالنسبة لارتكاب مُخالفة تتعلق بإقامة مبان أو مُنشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيمها لإقامة مبان عليها، فلوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المُخالفة على نفقة المخالف دون إزالتها، حَيْثُ أن المختص بالإزالة المحكمة الجنائية المُختصة دون غيرها.

وتابعت المحكمة،ُ أنَّ المستقر عليه فقهًا وقضاءً أن التفويض الجائز وفقًا للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة، أما الاختصاصات المُستمدة من سُلطة عليا بناءً على قواعد التفويض فإنَّه لا يجوز أن يفوض فيها، ومُؤدى ذلك أنَّه لوزير الزراعة التفويض في اختصاصاته الأصلية بوقف أسباب المُخالفة بتبويرالأرض الزراعية وإزالته بالطريق الإداري على نفقة المُخالف بحسبانها اختصاصات أصلية، يستمدها وزير الزراعة من قانون الزراعة المشار إليه مباشرة، إلا أنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون التفويض صريحًا، ذلك أنَّ التفويض في الاختصاص لايفترض ولا تستدل عليه بأدوات استنتاج لا عَبَّر عَنه صَراحةً.


وذكرت أنَّ لكل من قانون الزراعة رقم 531996، وقانون البناء رقم 119 2008 في شأن إزالة الأعمال المُخالفة لأحكام كل منهما مجالإعمالَهُ وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما، ولمَّا كَان المُشَرِّع قَد وَضَعَ تنظيمًا خاصًا لإزالة الأعمال المُخالفةلأحكام كل من القانونين فإنَّه يَتعين قانونًا التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمُراعاة المجال المحدد لتطبيقها.