رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نص قانون العمالة المنزلية "الخادمات" قبل مناقشته بالبرلمان

جريدة الدستور

حصلت "الدستور"، على نص مشروع قانون العمالة المنزلية «الخادمات»، المقدم من النائبة هالة أبو السعد، تمهيدا لإحالته إلى اللجان النوعية وبدء مناقشته.

وعرف القانون صاحب العمل بأنه كل شخص ذي صفة طبيعية استقدم عامل الخدمة المنزلية بنفسه، أو عن طريق مكتب استقدام مرخص له، أو تعاقد معه- بطريق مباشر أو غير مباشر- لأداء خدمة منزلية، كما أن الخدمة المنزلية هي الخدمة الشخصية المباشرة، أو غير المباشرة التي يؤديها عامل الخدمة المنزلية إلى صاحب العمل، أو أي فرد من أفراد أسرته مقابل أجر.

وحظر مشروع القانون، أن يكلف صاحب العمل عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير.

ونص على أن علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل تتم من خلال عقد مكتوب، ويعتمد في الإثبات النص العربي للعقد، ويحرر العقد وترجمته- إن وجدت- من ثلاث نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتُودع الثالثة لدى مكتب العمل بوزارة التضامن.

واشترط أن يتضمن العقد تحديد نوع العمل وعدد الساعات والأجر وحقوق الطرفين وواجباتهما، ومدة العقد وكيفية تمديده، بما لا يتعارض مع أحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وألزم القانون عامل الخدمة المنزلية بعدد من المهام منها أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وأن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، ويحافظ على ممتلكات صاحب العمل، وأسراره.

على الجانب الآخر، حدد القانون التزامات صاحب العمل، والتي من بينها عدم تكليف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه إلا في حالات الضرورة بما لا يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية، وأن يدفع الأجر المتفق عليه، وأن يوفر سكنًا مناسبًا لعامل الخدمة المنزلية.

ووفق مشروع القانون، فإن عامل الخدمة المنزلية يحصل على يوم للراحة الأسبوعية، ولا يجوز الخصم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا في حالات محددة بما لا يتجاوز نصف الأجر، منها تكاليف ما أتلفه والسلف التي حصل عليها.

كما أحق مشروع القانون، لعامل الخدمة المنزلية إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة، وكذلك إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على ثلاثين يومًا في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الإجازة.

وأتاح القانون لعامل الخدمة الحصول على الرعاية الصحية وفق لقانون التأمين الصحي الشامل.

وتطرق مشروع القانون، إلى آلية ترك العمل، حيث نص على أنه عند ترك عامل الخدمة المنزلية العمل، فيجب على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله.

وفي حالة انتهاء العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع أو من قبل عامل الخدمة المنزلية لسبب مشروع، يجب على صاحب العمل أن يتحمل قيمة التعاقد المتبقية، مع الاحتفاظ بحق العامل بكافة حقوقه القانونية والتعويضات القانونية وفقا للقانون.

ويحق للعامل مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية.

وحدد القانون العقوبات الموقعة على صاحب العمل الذي يخالف مواده، ومنها غرامة لا تقل عن 500 جنيه في حالة حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه في الأجازات، أو بالراحة الأسبوعية المتفق عليها بالعقد، وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه في حالة عدم تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بهذا القانون.

كما تضمن غرامة لا تقل عن 200 جنيه في حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، ووصلت العقوبة إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن 5000 جنيه في حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.

ونص على تشكل لجنة يكون مقرها وزارة التضامن الاجتماعي، وتتعدد فروعها على مستوى المحافظات، يصدر بها قرار من الوزير، تكون مهمتها متابعة ومراقبة التعاقدات التي تتم بشأن عامل الخدمة المنزلية، وتختص هذه اللجنة بنظر كافة الشكاوى من جانب صاحب العمل أو من جانب عامل الخدمة المنزلية، ويحق لها إجراء تحقيق بهذا الشأن، وتكون قراراتها ملزمة.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، في مذكرتها التفسيرية، إن هناك التزام على الدولة المصرية في حماية حقوق العمال والحفاظ على كرامة العال وبناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفين، إلى أن فئة عمال المنازل غير ذي حماية تشريعية.

وأوضحت أن هذه الفئة لا تدخل تحت مظلة قانون العمل؛ لغياب الصفة الرسمية، التي تجمع العاملة وصاحب أو صاحبة المنزل، بسبب عدم إبرام عقد بين الطرفين، فتم إقصائهم من تطبيق قانون العمل، في حين أن عاملات المنازل في أشد الاحتياج إلى أن يكون هناك نوع من تقييم لأوضاعهن من أجل حفظ حقوقهن وحفظ حقوق صاحب العمل أيضا، وهو سبب تقدمها بمشروع القانون.