رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المالية: حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة

جريدة الدستور

قالت وزارة المالية، إن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني التي تُسهم في استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، مؤكدا أن هذا القطاع سيشهد نقلة نوعية وتطورًا جذريًا في قدراته الإنتاجية فور إقرار القانون بما فيه من مزايا تحفيزية تبدأ من تخصيص الأراضي مرورًا بالإعفاءات الضريبية حتى تسويق الإنتاج.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن مشروع القانون يتضمن حوافز ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منها: "الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة 5 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، والضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات، إضافة إلى إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة، إضافة إلى تقديم تمويل منخفض التكلفة".

وأوضحت أن مشروع القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا لهذه المشروعات لتخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، لافتًا إلى أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة وقت صدور القانون الجديد، أو بعد صدوره، بنسبة ١،٢٥٪ من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليوني جنيه ولا يتجاوز ٣ ملايين جنيه، و٧٥٪ من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز مليوني جنيه سنويًا.

وأشارت إلى أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه بما يُعادل ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن ٢٥٠ ألف جنيه، و٢٥٠٠ جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوية من ٢٥٠ إلى ٥٠٠ ألف جنيه، و6 آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوية من ٥٠٠ ألف إلى مليون جنيه.

وبينت أن رقم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر يتحدد على ضوء آخر ربط ضريبي نهائي للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب، ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون، أو بيانات الإقرار المقدم من الممول الذى يُسجل بعد تاريخ العمل بالقانون، موضحًا أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبيًا في السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.

وأكدت أنه يجوز للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، إذا قدَّر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، أو إذا قدَّر أن الضريبة المستحقة عليه وفقًا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، لافتًة إلى أنه لا يجوز للممول الذي طلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل، التقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضي 5 سنوات.

وأشارت الوزارة إلى أن القانون الجديد يحرص على توفير المساندة اللازمة لهذه المشروعات، حيث يسمح لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بوضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلي لهذه المستحقات بما في ذلك مقابل التأخير.