الحبس من 10 إلى 15 عامًا عقوبة مروجي الأفكار المتطرفة على مواقع التواصل
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها أحمد حلمي الشريف، على تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة، 2015، وذلك بتشديد عقوبة من يعمل على ترويج الأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة أخرى، وذلك بالحبس عشر سنوات.
جاء ذلك فى اجتماع الإثنين، تضمن التأكيد على أنه يعد من قبيل الترويج غير المباشر لهذه الأعمال، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة أو فى إحدى جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات.
واعترض النائب جمال الشريف، عضو مجلس النواب،على هذه التعديلات بداعي شبهة عدم الدستورية، كونها عقوبة تفرض على الأفكار والمعتقدات، وهذا يخالف حرية العقيدة، فيما عقب ممثل الحكومة المستشار أحمد حسين، بأن الجريمة ركنها المادي فى هذه التعديلات محددة ولا تخالف حرية العقيدة إطلاقا، وإنما تتماشي مع حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية كونها دعوات لأعمال عنف وإرهاب.
وسألت النائبة سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، عن انطباق هذا القانون على ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من ترويج أفكار إرهابية، ليعقب رئيس اللجنة: "ينطبق عليها وعلى أي وسيلة أخرى".
ونصت التعديلات بأن يستبدل بنصوص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 28 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، المادة 28 الفقرة الأولى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أي جريمة إرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.
ونصت المادة 28، الفقرة الثانية، بأن يعد من قبيل الترويج غير المباشر الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة.
ونصت المادة 28، الفقرة الثالثة: تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة أو فى إحدى جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات.
وتستبدل عبارة عشرسنين، بعبارتي"سبع سنين، وخمس سنين"، أينما ورد فى نصوص المواد "24-1، و25-1،26-1،27-1،29-1،32"، وعبارة خمسة عشرة سنة بعبارة سبع سنين الواردة بالمادة 30-1، وعبارة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين بعبارات بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثه أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوباتين"، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أينما وردت في نصوص المواد: "31-33 فقرة أولى و34" من قانون مكافحة الإرهاب الصادر رقم 94 لسنة 2015.