رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل تكرار الحلف على شئ واحد يستوجب كفارتين؟.. "الأزهر" يُجيب

لجنة الفتوي بالأزهر
لجنة الفتوي بالأزهر الشريف

قالت لجنة الفتوي بالأزهر الشريف، إذا كرر الإنسان الحلف على شيء واحد كأن يقول: "والله لا أفعل كذا، ثم يحنث ولا يكفر، ثم يعود فيحلف على نفس الشيء، فيحنث في يمينه ثانية، فهذا تلزمه كفارة واحدة على الراجح من أقوال الفقهاء، أما إذا كفر عن يمينه الأول، ثم حلف ثانية على نفس الشيء لزمته كفارة ثانية".

وجاء هذا الحديث في رد لجنة الفتوى بالأزهر على سؤال ورد إليها يقول: "أقسمت بالله أني لا أفعل كذا وفعلته وفى يوم آخر أقسمت على هذا الشيىء الذى قسمت به من قبل وفعلته مرة أخرى فهل عليّ كفارة واحدة أم كفارتين؟".

وأضافت لجنة الفتوى: "أنه أما إذا كان اليمين على أفعال مختلفة، كقول الحالف مثلًا: والله لا أكلم فلانا، والله لا أذهب إلى مكان كذا، ويحنث في الجميع، ولم يكفر عن شيء منها، فهل تلزمه كفارة واحدة أو كفارات؟ فيه خلاف بين الفقهاء، فجمهور العلماء على تعدد الكفارة بتعدد الإيمان وهو الصحيح؛ لأنها إيمان على أفعال مختلفة، كل يمين مستقلة بنفسها".

وتابعت: "أنه بناء على ما سبق إن كان المحلوف عليه شيئًا واحدًا في المرتين، ولم تكفر في المرة الأولى، فتلزمك كفارة واحدة على الراجح من أقوال الفقهاء، وإن كنت قد كفرت عن يمينك في المرة الأولى، ثم حنثت في يمينك الثاني، فتلزمك كفارة أخرى".