رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المالية تصدر كتابًا دوريًا بشأن تحصيل ضريبة الجدول المقررة بالقيمة المضافة

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا رقم (113) لسنة 2018 بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016، وذلك فى إطار تطبيق أحكام بروتوكول التعاون الذي تم عقده مؤخرًا بين وزارتي المالية والعدل ونقابة المحامين.

جاء ذلك حرصًا من وزارة المالية على تسهيل وتبسيط الإجراءات في تحصيل ضريبة القيمة المضافة.

وأشار الكتاب الدورى إلى أن وزارة المالية تطالب الجهات المنوط بها تحصيل الضريبة وفقًا لنص بروتوكول التعاون ضرورة تطبيق أحكام البروتوكول وسرعة اتخاذ كافة السبل اللازمة لتحصيل مبالغ الضريبة، وتوريد تلك المتحصلات إلى مصلحة الضرائب المصرية بشيك أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.

وأوضح الكتاب الدورى أن البروتوكول ألزم التعامل بنفس القيم التي كانت موجودة في البروتوكول الموقع العام الماضي وهى 20 جنيهًا بالنسبة للدعاوى القضائية أمام المحاكم الجزئية لكل دعوى سواء كانت مدنية أو جنائية، وأيضا في حالة حضور المحامي مع وكيله تحقيقات النيابة في جميع المحاضر سواء كانت جنح أو مخالفات، بينما سيتم تحصيل 40 جنيهًا عن كل دعوى أمام المحاكم الابتدائية وما فى درجاتها، أما في الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها فيتم تحصيل 60 جنيهًا عن كل دعوى وبذات القيمة في حالة حضور المحامي مع موكله أمام لجان فض المنازعات وأن جميع المبالغ المحصلة بالفئات السابقة قطعية ونهائية.

وأضاف الكتاب الدورى أنه في حالة تقديم طعون أمام محكمة النقض والإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا والتحكيم التجاري فسوف يتم تحصيل 200 جنيه عن كل طعن، وحول أعمال المحاماة التي يمارسها المحامي غير إقامة الدعاوى والقضايا أوضح الكتاب الدورى أن تلك الأعمال تتمثل في الاستشارات وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقات والحضور أمام هيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار فقد تم الاتفاق على سداد ضريبة القيمة المضافة وفقًا لما توضحه الفواتير أو الايصالات المعتمدة وفق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

وأكد الكتاب الدورى التزام مصلحة الضرائب (القيمة المضافة) بإدراج ما تم تحصيله من ضريبة الجدول المحصلة تحت حساب الضريبة المستحقة على كل محام عما يزاوله من خدمات خاضعة لهذه الضريبة، كما يحق للمصلحة مراجعة أي بيانات ترد من قلم كتاب المحاكم للتأكد من صحة حساب الضريبة وسدادها وفقًا لماهو متفق عليه في هذا البروتوكول.

وأضاف الكتاب الدورى أن وزارة العدل طبقًًا للبروتوكول سوف تتولى تحصيل ضريبة الجدول عن طريق أقلام كتاب المحاكم والنيابات المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك من المحامين عند تقديمهم صحف الدعاوى والطعون لقيدها وعلى أقلام كتاب المحامى تسليم المحامى إيصالات بالمبالغ التى يتم سدادها مع الالتزام بتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية بشيك أو أى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى مع إرسال كشف بأسماء المحامين موضحا به رقم التسجيل الضريبى وأرقام الدعاوى وغيرها من البيانات فى موعد غايته الأسبوع الأول من كل شهر إلى قطاع الشئون التنفيذية بمصلحة الضرائب المصرية (القيمة المضافة) والكائن مقره فى "برج المحمودية – صقر قريش – طريق الاوتوستراد – المعادى".

وأوضح الكتاب الدورى أنه لا تفرض الضريبة على الخدمات التى يقدمها المحامون التابعون لمكتب محام ومسجلة أسماؤهم لدى المصلحة عن الخدمات التى يقدمونها للمكتب التابعين له على أن يطبق عليهم قواعد البروتوكول عن الخدمة المستقلة التى يقدمونها بغير صفة التبعية للمكتب المسجلين لديه.

وأشار الكتاب الدورى إلى سداد ضريبة الجدول عن الفترة من 15 أبريل 2018 وحتى تاريخ سريان البروتوكول الجديد من خلال تقديم المحامين لإقرارات ضريبية للمأموريات المختصة (دخل وقيمة مضافة) وفقًا للفئات الواردة بالبروتوكول.

ويطالب الكتاب الدورى المسؤولين الماليين بوزارة العدل والجهات التابعة لها والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلاءهم بتلك الجهات بضرورة تنفيذ التعليمات ومراعاة تنفيذ ومتابعة ما جاء بالكتاب الدوري بكل دقة.