رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دعوى مستعجلة لوقف بث قناة Ltc للترويج لـ"الشذوذ الجنسي"

المحامي سمير صبري
المحامي سمير صبري

أقام المحامي سمير صبري دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري اختصم فيها مالكة قناة Ltc ووزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للترويج للشذوذ الجنسي تنفيذا لأجندة تركية قطرية.

وقال صبري إن الإعلامي محمد الغيطي اخترق ميثاق الشرف الإعلامي باستضافة أحد الشباب الشواذ عبر برنامج معنون باسم صح النوم والذي يبث على شاشة قناة LTC ويبدأ في طرح العديد من الأسئلة عليه وكلها أسئلة قذرة دنيئة وإجابتها أحقر منها ولا يجوز إذاعتها على الفضائيات أو على أي وسيلة إعلامية أخرى.

وأضاف أن هذا المسلك من القناة يعد تحريضا على الفجور والتلويح بالإغراءات المالية نتيجة ممارسة الشذوذ الجنسي حيث يستعرض على الهواء مباشرة المكاسب الرهيبة والمميزات التي حققها الشاذ الذي استضافته القناة على الهواء مباشرة من جراء هذا المسلك المخالف للشرع والقانون والمميزات التي تحصل عليها كذلك نتيجة ممارسة هذا المسلك الخسيس وبألفاظ خارجة تجرح المشاعر وتضر الثوابت الدينية، وتخترق وتهدر أبسط القواعد القانونية المتعارف عليها والمعمول بها وقد اتضح بما لا يدع أي مجالًا للشك أن هذا المسلك من جانب القناة المعنونة باسم LTC يعد تنفيذا لأجندات تركية وقطرية حيث من المعروف أن قطر تقر بحقوق الشواذ.

وتابع: كذلك من المعروف بأن التناقض والازدواجية ومحاولة الإمساك بالعصى من المنتصف أهم ما يميز السياسة التي يتبعها رجب طيب أردوغان منذ توليه منصب رئيس تركيا وتجلت هذه السياسة منذ أيام بتقنين الدولة التي تطلق على نفسها مسلمة دعارة المثليين ومن الثابت أن هذا المخطط الذي تسانده وتروج له ولتنفيذه القناة المذكورة يخالف كل القواعد والثوابت الدينية والقانونية بل ويخالف ميثاق الشرف الإعلامي ويلحق أضرار جسيمة بالدولة المصرية وبالشباب المصري وبسمعتها في الأوساط الدولية والعربية ومن المعروف أن للإعلام دور تربوي والمواد الإعلامية تعتبر نوعًا من التعليم، وأغلب الناس يكتسبون ثقافتهم ومعرفتهم منه، وعرض مثل هذه البرامج المشار إليها تهدف إلى نشر والدعوة للفسق والشذوذ باعتباره أقذر وأسرع وسيلة للتكسب وتحقيق الربح مما قد يجعل المراهقين والأطفال يقومون بتنفيذ هذه القاذورات والسلوكيات المخالفة لكل القواعد والثوابت الدينية والقانونية والاجتماعية مما يؤدى لعواقب لا يحمد عقباها وأمام ذلك لا يسع الطاعن إلا أن يولي وجهه شطر قضاء مصر العادل بالطلبات الختامية في هذا الطعن متمسكا بأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972.