"الاستثمار"تصدر قرارًا بتعديل مقابل خدمات شركة مصر للمقاصة
أصدر أشرف سالمان وزير الاستثمار قرار رقم 27 لسنة 2016 بتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
وبموجب تلك التعديلات تم تخفيض الاشتراكات السنوية للشركات المصدرة لأوراق مالية من (خمسة آلاف جنيه) إلى (خمسمائة جنيه) للشركات التي يقل رأس مالها عن (خمسة ملايين جنيه)، وذلك تيسيراً عليها في قيد أسهمها بالإيداع المركزي
وجاء ذلك وفقاً للتعديلات التي تمت على قانون الشركات بموجب القرار بقانون رقم (17) لسنة 2015 والصادر بتعديلات للقانون رقم 8 لسنة 1997 لضمانات وحوافز الاستثمار والذي ألزم الشركات بإيداع أوراقها المالية لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.
واكد وزير الاستثمار على تحديد مقابل خدمات التسوية للأدوات والآليات الجديدة في البورصة المصرية كالبيع والشراء في ذات الجلسة (T+0)، والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء (T+1)، وكذا عمليات الاكتتاب فى رؤوس أموال الشركات أو زيادتها، بما يتناسب مع ما تتطلبه هذه التسويات من تجهيزات تكنولوجية وأعمال إضافية.
واوضح سالمان أنه تمت زيادات طفيفة لبعض الخدمات (كالرهن - خدمات طباعة التقارير) في ضوء ما تستلزمه هذه العمليات من جهود وعناصر بشرية وتكاليف مادية.
واشار الى انه قد تم الإبقاء على الخدمات المجانية للتقارير التي تصدرها الشركة وفقاً للقرار السابق بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
تجدر الإشارة إلى أن شركة مصر للمقاصة بدأت نشاطها الفعلي في 1/10/1996 وكان مقابل خدماتها بالإتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال سابقاً (الهيئة العامة للرقابة المالية)، وتم تخفيض هذا المقابل إلى النصف بالإتفاق مع الهيئة فى ذلك الوقت للتيسير على المتعاملين مع الشركة.
وبعد صدور القانون رقم 93 لسنة 2000 والخاص بالإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، تضمنت المادة (40) منه بأن يحدد الوزير المختص مقابل خدمات الشركة، وبناء على ذلك صدر قرار وزير الاستثمار فى مايو عام 2008 بشأن مقابل خدمات الشركة، ومنذ ذلك التاريخ تعمل الشركة وفقاً لهذا القرار، أي لمدة تقارب ثماني سنوات، وفي ضوء ذلك صدر هذا القرار بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل مقابل خدمات الشركة لكي يناسب الأوضاع الحالية.