رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الضرائب العقارية: مالك وحدة على المشاع له حق الطعن على تقديرات الضريبة

جريدة الدستور

قال المستشار منير خطاب، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجان الطعن بمصلحة الضرائب العقارية: إن القواعد الجديدة التي تم وضعها للطعن علي الضريبة العقارية تشمل وجوب قبول الطعون المرفوعة من أحد او بعض الملاك لوحدات عقارية علي الشيوع لسبب غير الميراث توافقا مع نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 التي تنص علي ان لكل شريك في الشيوع ، الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ ملكيته ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء ، حيث يندرج الطعن الضريبي في عموم هذا النص القانوني بحسبانه من الوسائل القانونية اللازمة لحفظ الوحدة العقارية المبنية.

وأضاف: فى حالة ان تكون الملكية راجعة لميراث فإن القواعد اجازت ايضا قبول الطعن بشرط ان تكون الوحدة جزءا من تركة مازالت تحت التصفية كذمة مالية مستقلة عن باقي الذمم المالية للورثة او من احد او بعض الملاك علي الشيوع للعقارات المبنية لسبب غير الميراث.

وأشار خطاب، إلى أن الإخطار بمواعيد جلسات لجان الطعن والقرارات الصادرة عنها تكون عن طريق صيارفة ماموريات الضرائب العقارية كل في نطاق اختصاصة بناء علي قرار رئيس لجنة الطعن وهناك 6 لجان تختص بنظر الطعون ذات الصلة بالمنشاءات ذات الطبيعة الخاصة " الفنادق – المصانع – المناجم – المطارات وغيرها "حيث توجد لجنتين بالقاهرة وتشمل محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف ولجنتين بالاسكندرية تضم قطاع وجه بحري بالكامل ولجنه بالاسماعيلية وتشمل مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والشرقية واخري بقطاع الصعيد من المنيا الي اسوان بالاضافة للوادي الجديد والبحر الاحمر.

وفيما يختص بمحتوي وآلية الإخطار بقرار لجنة الطعن أوضح خطاب، أن المكتب الفني وضع نموذج مبسط للاسترشاد به علي مستوي جميع لجان الطعن بالجمهورية يتضمن البيانات الاساسية للوحدة المطعون علي تقدير قيمتها لاغراض القيمة الضريبية وقرار لجنة الطعن وذلك دون الإخلال بالنموذج ذات الصلة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون.

وحول المستندات المطلوب تقديمها من المكلف باداء الضريبة وكذلك من مديرية الضرائب العقارية الي لجان الطعن لفت خطاب، إلى أن قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015 الخاص بهذه المستندات انما كان علي سبيل المثال وليس الحصر حيث يمكن تقديم اية مستندات اخري لاثبات احقية الطعن من عدمه وهذه المستندات هي"رخصة المباني او اي مستند يوضح مساحة الوحدة محل الطعن _صور عقود مسجلة بالشهر العقاري عن وحدات مماثلة او عرفية ثابتة التاريخ _تقرير عن الوحدة من مقيم عقاري معتمد _ صورة الميزانية وتكاليف الانشاء للعقارات ذات الطبيعة الخاصة المنشاه حديثا".