رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة الإدارية: "تفاهة" العقوبات السبب وراء تفشي الفساد المالي والإداري

جريدة الدستور

أكد المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن مفهوم الفساد الوظيفي والإداري هو الشغل الشاغل لكل مصري، خصوصًا بعد ثورتي 25 يناير، و30 يونيو؛ حيث لم يعد الحديث عن الفساد مقصورًا على طبقة من المثقفين وغيرهم من المهتمين بالشأن العام بل أصبح الموضوع محل نقاش العامة والخاصة على السواء.
طالب عناني، خلال بيان له صباح الثلاثاء، بـضرورة بسط اختصاص النيابة الإدارية إعمالاً لنص الدستور على كافة الجهات والمرافق العامة الإدارية والاقتصادية بغض النظر عن الشكل القانوني لها، طالما أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ودون أن يتوقف ذلك على إذن أو طلب وإلزام الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وكافة الجهات الرقابية الأخرى بإبلاغ النيابة الإدارية بالمخالفات المالية والإدارية التي تتكشف أثناء مباشرة هذه الجهات لاختصاصاتها الرقابية وذلك نفاذاً لما تقضى به المادة 217 من الدستور الجديد مع ضرورة أخذ رأي النيابة الإدارية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها أو التعديل أو الإلغاء وكذا مشروعات قوانين العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وقانون العمل أو غير ذلك من القوانين التي تتصل بها بحكم وظيفتها القضائية.
أضاف رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن القصور الناجم عن المخالفات التي ترتكب من موظفي المرافق العامة تتعلق بالانضباط الوظيفي والانتظام في العمل لأن الموظف العام هو العنصر الأساسي الذي يؤدى المرفق العام دوره عن طريقه، وبالتالي فأن عدم التزام الموظف بالقواعد والتعليمات المنظمة للحضور والانصراف والتغيب عن العمل وعدم الانضباط في أداء الواجب الوظيفي يؤثر على أداء المرفق العام ويعطل مصالح المواطنين، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بأداء الواجبات الوظيفية وتتمثل في مخالفات امتناع الموظف عن أداء العمل المنوط به ومخالفات تتعلق بمخالفة القوانين واللوائح المعمول بها سواء عن عمد أو إهمال وهى مخالفات تؤثر في أداء المرافق العامة وخاصة إذا كانت مرافق تؤدى خدمات حيوية للمواطنين.
أوضح عناني أن تقاعس الرؤساء عن مهام المتابعة والرقابة لأداء مرؤوسيهم لأعمالهم وعدم إلمام الموظف بالتعليمات واللوائح والقوانين التي تنظم العمل مع زيادة الأعمال الموكولة للموظف وبما لا يطيقه نتيجة لسوء توزيع الموظفين على الإدارات المختلفة وتعمد ارتكاب تلك المخالفات للحصول على منفعة أو رشوة أو تربح أو تسهيل استيلاء الغير على المال العام.
تابع: تؤدى هذه المخالفات إلى قصور في أداء المرفق العام ومن أوجه هذا القصور عدم اضطلاع المرفق بدوره المنوط به على الوجه الأكمل وتعطيل مصالح المواطنين المتعاملين مع المرفق العام الذي يؤدى خدماته لهم مع تفشى ظاهرة المحسوبية والواسطة والرشوة كضرورة لإنهاء المواطنين لمصالحهم.
أشار إلى أنه لعلاج أوجه القصور يتعين دعم نظم الرقابة الداخلية ورفع كفاءتها وفعاليتها والتشديد على أصحاب الوظائف الإشرافية لأداء دورهم المنوط بهم في الإشراف والمتابعة على مرؤوسيهم، بالإضافة إلى إلزامهم بتقديم تقرير شهري للسلطة المختصة عن أعمال مرؤوسيه والأعمال التي قاموا بها وتقييم لأداء كل منهم ومحاسبة صاحب المسئولية الإشرافية عن إهماله في متابعه أعمال مرؤوسيه مع أهمية ربط صرف الجهود غير العادية والحوافز للموظف بمدى أدائه للأعمال المنوط به على الوجه الأكمل وتعميم نظام الحضور والانصراف الإلكتروني وإعادة توزيع الموظفين على الوظائف المختلفة تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبرتهم الفنية وتبعاً لحاجات العمل الفعلية لكل إدارة من إدارات المرفق العام، وذلك لتجنب تكدس الموظفين بلا عمل وتكدس الأعمال لدى موظفين في بعض الإدارات مع عقد دورات تدريبية متخصصة لكل تخصص وظيفي لتبصير الموظف بكيفية التنفيذ الصحيح للقواعد المعمول بها في مجال عمله وإحاطته بالقوانين واللوائح والتعليمات وما طرأ عليها من تعديلات، بالإضافة إلى التحديد الدقيق لمهام كل وظيفة ببطاقة الوصف الوظيفي لكل وظيفة وتقييم الموظف في ضوء حسن معاملته للجمهور وإنجاز مصالحهم.
قال إن أهم أسباب التسيب وتفشى الفساد المالي والإداري هو أن العقوبات التي توقع على المخالفين سواء من الجهات الإدارية أو المحكمة التأديبية غير رادعة رغم جسامة الجرم المرتكب ولذلك يتعين على المشرع إعادة تنظيم العقوبات التأديبية وتقرير عقوبات رادعة –تلتزم بها جميع السلطات التأديبية– لبعض الجرائم كالرشوة والاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق مع إعادة النظر في نظام محو الجزاءات التأديبية بما يكفل أن يكون ملف الموظف لدى الجهة، معبراً عن حالته الوظيفية أصدق تعبير وتشديد العقوبات في حالة العود أو الاعتياد على ارتكاب الجرائم التأديبية وإعادة النظر في العقوبات التأديبية التي توقع على المحالين للمعاش أو الذين انتهت خدمتهم، فالعقوبة المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة الحالي هينة للغاية ولذلك يقترح أن تكون الغرامة المحكوم بها على المخالف مساوية لقيمة الضرر المالي المترتب على المخالفة .
وبالنسبة لجرائم الرشوة فإن من الأسباب الرئيسية لارتكاب تلك الجرائم ضعف التربية الأخلاقية والدينية وفساد المفاهيم التي أدت إلى استحلال المال العام وعدم وجود إشراف ومتابعة حقيقية لأعمال الموظف وتأخر الفصل في المسئولية الجنائية والتأديبية عن تلك الجرائم وبما لا يحقق الردع العام والخاص وضعف رواتب الموظفين بصفة عامة مع تركيز تلقى الخدمات وإنجازها في يد عدد محدود من الموظفين.
أضاف أنه يقترح للقضاء على تلك الجرائم النظر في رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين بما يكفل لهم العيش الكريم مع تفعيل نظم الرقابة الداخلية والمسئولية الإشرافية وفصل تلقى الطلبات عن أداء الخدمة والعمل على أن يكون التعامل المباشر مع الجمهور في أضيق الحدود، مع تشديد العقوبات عن تلك الجرائم بحيث يتقرر لها عقوبة الفصل من الخدمة أو الحرمان من المعاش وتلتزم بذلك كافة السلطات التأديبية واختيار أماكن آمنة لحفظ العهد وتعيين الحراسة اللازمة عليها ان أمكن واستخدام وسائل الإنذار الالكترونية ضمن منظومة أمان المخازن.
وأكد أن أسباب انتشار جرائم الاختلاس هي ذاتها أسباب ارتكاب جرائم الرشوة ويضاف إليها القصور في بعض التشريعات أو اللوائح أو نظم الرقابة الداخلية التي يستغلها الموظف لارتكاب هذه الجرائم ولمواجهة هذه الجرائم وأثارها السلبية يتعين إصلاح منظومة الرقابة الداخلية وتفعيلها وسد الثغرات التشريعية واللائحية التي ينفذ منها الموظف لارتكاب تلك الجرائم على أن تكون عقوبة الفصل أو الحرمان من المعاش أو خفض الدرجة هي العقوبة المقررة للجرائم العمدية للعدوان على المال العام.