رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كم قيمة المتر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بالمدن الجديدة؟

وزير الإسكان
وزير الإسكان

نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع)، اليوم الخميس، قـرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  رقم 434 لسنة 2024، بأن تكون قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع بنطاق كافة أجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طبقًا لما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مضافًا إليها زيادة بنسبة 25% من السعر المحدد من جانب تلك اللجان، على ألّا تزيد على ألفين وخمسمائة جنيه.

تفاصيل القرار

ونص قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 434 لسنة 2024 ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعييننا وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024؛ وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (283) بتاريخ 27/3/2024 فيما تضمنه من تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع؛ وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزارة - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق والسيد المهندس وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق ؛ قـــــــــرر: 

المادة الأولى: تكون قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع بنطاق كافة أجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مضافًا إليها زيادة بنسبة (25%) من السعر المحدد من جانب تلك اللجان، على ألا تزيد على ألفين وخمسمائة جنيه. 

المادة الثانية: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات.