رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرقابة المالية تعتمد تعديل النظام الأساسى لصندوقى تأمين ادخارى

الرقابة المالية
الرقابة المالية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قراربن للهيئة العامة للرقابة المالية بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الادخارى الخاص للعاملين بمصرف أبو ظبى الإسلامى - مصر، وصندوق التأمين والادخار التكميلى بشركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم سابقًا).

  • صندوق التأمين الادخارى الخاص للعاملين بمصرف أبو ظبى

ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1598 لسنة 2024 بتاريخ 8/7/2024 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الادخارى الخاص للعاملين بمصرف أبو ظبى الإسلامى - مصر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 32 لسنة 2014 بتسجيل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الادخارى الخاص للعاملين بمصرف أبو ظبى الإسلامى - مصر برقم (884) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 23/4/2024 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 23/4/2024 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة فى 1/7/2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 4/7/2024 ؛ قـــــرر: 

مادة 1- يستبدل بنص البند (4 مكرر) من (أحكام عامة فى حساب المزايا وأداء الاشتراكات) من الباب الثالث (المزايا) النص التالى: الباب الثالث - (المزايا): أحكام عامة فى حساب المزايا وأداء الاشتراكات: (4 مكرر) لا يحق للعضو الذى انتهت علاقة العمل معه بالبنك بالفصل أو إنهاء العقد من جانب البنك طبقًا لأحكام قانون العمل المصرى الحصول على مساهمة البنك فى الصندوق ويتم صرف مدخراته الشخصية (مساهمته) متضمنة فقط العائد على الاستثمار حتى تاريخ إنهاء عقد العمل على أن يقوم الصندوق برد مساهمة البنك إلى البنك. 

مادة 2- يسرى هذا التعديل ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه. مادة 3- يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د. محمد فريد صالح

  • صندوق التأمين والادخار التكميلى

ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 267 لسنة 2024 بتاريخ 1/2/2024باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين والادخار التكميلى بشركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم سابقًا) رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 1 لسنة 1981 بقبول تسجيل صندوق التأمين والادخار التكميلى بشركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم سابقًا) برقم (135) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 7/9/2023 بالموافقة على إضافة المادة (49 مكرر) للائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 7/9/2023 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة فى 3/1/2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 29/1/2024 ؛ قـــــرر: 

مادة 1- تضاف مادة جديدة برقم (49 مكرر) للفصل الرابع (مكافآت نهاية الخدمة التكميلية) من الباب الثالث (الحقوق التأمينية والاجتماعية) نصها كالتالى: الباب الثالث - (الحقوق التأمينية والاجتماعية) الفصل الرابع: (مكافآت نهاية الخدمة التكميلية) مادة (49 مكرر): فى حالة خروج عضو الصندوق (معاش - استقالة - عجز جزئى -.. خلافه) يتم حساب مستحقات العضو طبقًا لهذا النظام على ألا تقل مستحقاته المنصرفة عن حصته وحصة الشركة. 

مادة 2- يسرى هذا التعديل ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه. مادة 3- يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د. محمد فريد صالح