رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل حلف اليمين.. الإجراءات البرلمانية اللازمة لمنح الحكومة الجديدة الثقة

مدبولى
مدبولى

سلطت "إكسترا نيوز"، الضوء على الإجراءات البرلمانية اللازمة لمنح  الحكومة الجديدة الثقة، وذلك على النحو التالي:

تنص المادة 146 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية، رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب.

إذا لم تحصل حكومة رئيس الوزراء على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

إذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا يعد المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

في جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على 60 يومًا.

وفي حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

تنص المادة 126 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال 20 يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس يراعي فيها تمثيل المعارضة والمستقلين.

يجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه.

وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على 30 يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة اعتبرت مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة.

يتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

إذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146  من الدستور.